السؤال:
ما حكم الدم الذي ينزل من الحامل؟
الجواب:
الدم الذي ينزل من الحامل لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون دمًا جاريًا على وفق عادتها، كالحيض الذي يأتيها قبل الحمل؛ فهذا للعلماء فيه قولان: جمهور العلماء على أنَّ هذا الدم دمُ فساد لا يمنع من الصَّلاة ولا الصيام، وذهب الإمام الشافعي وهو قولٌ لجماعة من أهل العلم، وقول عند الحنابلة أيضًا: أنَّه دمُ حيضٍ، فيمنعها من الصَّلاة والصِّيام.
والرَّاجح من هذين القولين أنه دم فساد؛ لأنه ثبت طبيًّا: أنَّ الحامل لا تحيض، وبالتَّالي فالدم الخارج مع الحامل، ليس حيضًا، إنما هو دمُ عرق، وإذا كان دمَ عرق فهو دم فساد، لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام.
الحالة الثانية: أن يكون دمًا طارئًا وليس منتظمًا على عادتها، فإذا كان دمًا طارئًا، فإنه دم فساد ولا يمنعها من الصلاة.
وإذا كان الدمُ الخارج أثناء قرب الولادة، فهذا من العلماء من يرى أنه مُلحق بالنِّفاس فيمنعها من الصلاة والصيام، والصواب أنه ليس نفاسًا، بل هو دم فساد، ولا يمنع من الصلاة ولا الصيام، ودم النِّفاس هو ما يكون خارجًا بعد الولادة.