×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

شرائد الفوائد / شرائد الفوائد / مصرف زكاة الفطر

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:6123

مصرف زكاة الفطر
المالكية: (وإنما تدفع لحر مسلم فقير) يعني أنه يشترط فيمن تدفع له زكاة الفطر ثلاثة شروط: (الأول) الحرية، (والثاني) الإسلام، (والثالث) الفقرولا خلاف في ذلك عندنا فلا تدفع لعبد ولا لمن فيه شائبة ولا لكافر ولا لغني، قال في المدونة: ولا يعطاها أهل الذمة ولا العبد، قال أبو الحسن: يريد: ولا الأغنياء فإن أعطاها من لا يجوز له أخذها عالما بذلك لم يجزه ولا ضمان عليهم، وإن لم يعلم نظر فإن كانت قائمة بأيديهم استرجعها، وإن أكلوها وصانوا بها أموالهم ضمنوها، وإن هلكت بسبب من الله نظر فإن غروا ضمنوا، وإن لم يغروا لم يضمنوا، انتهى.
تنبيهات:
الأول:قال اللخمي: واختلف في صفة الفقير الذي تحل له فقيل: هو من تحل له زكاة العين، وقال أبو مصعب لا يعطاها من أخرجها ولا يعطى فقير أكثر من زكاة إنسان وهو صاع، وهذا هو الظاهر لقوله عليه السلام: (أغنوهم عن طواف هذا اليوم) فالقصد غناء ذلك اليوم، والقصد بما سواها من الزكاة ما يغنيه عما يحتاجه من النفقة والكسوة في المستقبل، وقد قيل: يعطى ما فيه كفاف لسنة، ولذا قيل: لا بأس أن يعطى الزكاة من له نصاب لا كفاية فيه ولا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابا، انتهى. فأول كلامه يخالف آخره لأن قوله " لا تحل له زكاة العين " يقتضي جواز دفعها لمالك النصاب، وقال في آخر كلامه: لا أعلمهم يختلفون أنها لا تعطى لمن يملك نصابا إلا أن يقيد أول كلامه بآخره، والظاهر من كلام ابن بشير أنه لم يعتبر ما قاله اللخمي آخرا فإنه قال: واختلف في صفة من يحل له أخذها على قولين: أحدهما - أنه من يحل له أخذ الزكاة، والثاني - أنه الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك، وعلى الأول يجوز أن يعطى أكثر من صدقة إنسان واحد، وعلى الثاني لا يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك، انتهى. ونحوه في الجواهر والذخيرة وهو ظاهر كلام ابن راشد في الباب الآتي، وقال ابن عرفة: وفي كون مصرفها فقير الزكاة أو عادم قوت يومه نقل اللخمي، وقال أبو مصعب: وخرج عليها إعطاؤها من ملك عبدا فقط ولا يتم إلا بعجز قيمته عن نصاب أو كونه محتاجا إليه، انتهى. فانظره فالذي تحصل من كلامهم أن الفقير الذي تصرف له الفطرة هو فقير الزكاةعلى المشهور على ما قاله الجماعة، وقيل ما قاله اللخمي بأن لا يكون مالكا للنصاب، والله أعلم.
الثاني:قال ابن الحاجب: ومصرفها مصرف الزكاة، وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد، قال في التوضيح: ظاهر كلامه أنها تصرف في الأصناف الثمانية وليس كذلكفقد نص في الموازية على أنه لا يعطى منها من يليها ولا من يحرسها، وظاهر كلامهم أنه لا يعطى منها المجاهدون، وأكثر كلامهم أنها تعطى للفقراء والمساكين، انتهى. ونحوه لابن عبد السلام، وقال الشارح في الكبير: ظاهر كلام الشيخ هنا أنها لا تعطى للمؤلفة قلوبهم، ولو احتيج إليهم وهو أيضا ظاهر المدونة، وإذا قلنا: إنهم كفار على ما تقدم ويعطى منها ابن السبيل إذا كان فقيرا بموضعه، ولو كان غنيا ببلده لقوله عليه الصلاة والسلام: (أغنوهم عن طواف هذا اليوم)، وهذا إذا كان محتاجاً لم يستغن عن ذلك وانظر، هل يجوز أن يشتري منها الرقيق، ويعتق إذا فضل عن حاجة فقراء بلدها أو لم يوجد به فقير أم لا وينقل ما فضل إلى غيرهم وهل يعطى الغارم منها أم لا، وظاهر كلام ابن الحاجب إجازة جميع ذلك ; لأنه قال: ومصرفها كالزكاة أي فتصرف في الأصناف الثمانية، واعترضه الشيخ خليل بما تقدم عن الموازية وغيرها، وظاهر كلامه في المدونة أن المنع مقصور على أهل الذمة والعبيد والغنيعلى تقييد أبي الحسن الصغير، وأنه يجوز دفعها لغيرهم فانظره مع كلام الشيخ، انتهى. كلام الشارح. (قلت): أما ما ذكره في ابن السبيل فلا إشكال فيه ; لأنه إنما أخذ حينئذ بوصف الفقر، وأما لو كان معه ما يكفيه وهو محتاج إلى ما يوصله إلى بلده فظاهر كلام ابن عرفة المتقدم أو صريحه أنها لا تصرف له، وأنها لا تصرف في شراء رقيق ولا لغارموهو ظاهر كلام ابن عبد السلام والمصنف، وكذلك قال ابن راشد في اللباب، ونصه: والمخرج إليه من له أخذ الزكاة من الفقراء على المشهور، وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه، انتهى. قال في الجلاب: ولا تدفع إلا إلى حر مسلم فقير،وأما كلام المدونة فليس فيه ما يقتضي صرفها لغير الفقير، وأما كلام ابن الحاجب فمعترض كما تقدم، وقد اعتمد الشارح في شامله على نحو ما ذكره هناك لكنه حكاه بقيل، فقال ومصرفها حر مسلم فقير،وقيل مصرف الزكاة وهو ظاهرها لا لغني وعبد ومؤلف، انتهى. فأشار بقوله، وقيل إلى ما قاله: إنه ظاهر كلام ابن الحاج فتأمله، والله أعلم.
الثالث:قال الشارح في الكبير نبه المصنف بقوله " فقير " على أنها تدفع للمساكين من باب أولىلما علمت أنه على المذهب أنه أشد حاجة من الفقير، انتهى. وما قاله ظاهر، وقد تقدم في كلام التوضيح أنه قال: أكثر عباراتهم أنها تعطى للفقراء والمساكين وهكذا، قال ابن عبد السلام، والله أعلم.
الرابع:قال في الشامل: ولا بأس بدفعها لأهله الذين لا تلزمه نفقتهمعلى الأظهر وللمرأة دفعها لزوجها الفقيرولا يجوز له دفعها لها ولو كانت فقيرة; لأن نفقتها تلزمه ومنع أيسر بعد أعوام لم يقبضها، انتهى. ونقله الشيخ زروق في شرح الإرشاد.
الخامس:الحديث المذكور - أعني قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم - يغني المساكين عن طواف هذا اليوم رواه البيهقي وابن سعد في الطبقات بهذا اللفظ، وروي (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم)، وروي (أغنوهم في هذا اليوم)، والله أعلم، انتهى.مواهب الجليل (2/376-377).

الحنابلة:
زكاة الفطر والمال كالشيء الواحد لاتحاد مصرفهما. المغني
الثالثة:مصرف الفطرة مصرف الزكاة.على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، فلا يجوز دفعها لغيرهم، وقال ابن عقيل في الفنون، عن بعض الأصحاب: تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه.وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة،وهو من يأخذ لحاجته. ولا تصرف في المؤلفة والرقابوغير ذلك. الرابعة: قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: ما أحسن ما كان عطاء بن أبي رباح يفعل: يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهذا تبرع. الإنصاف (3/186).

الشافعية:
قال في المهذب: إن وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد ; لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات.المجموع شرح المهذب (6/215).

عن ابن عباس قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).أبو داود 1609، ابن ماجه 1827.

قال ابن الملقن: رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وهو كما قال لا كما رد صاحب الإمام والإلمام عليه.خلاصة البدر المنير 1/313.

قال النووي: فرواه أبو داود من رواية ابن عباس بإسناد حسن. المجموع شرح المهذب (6/85).

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86256 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80692 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74963 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62202 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56498 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53476 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51181 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50932 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46183 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45724 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف