السؤال:
ما حكم دخول الحائض إلى المسجد؟
الجواب:
لا حرجَ في دخول الحائض المسجدَ للحاجة، ودليلُ ذلك: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة - كما في الصحيح -: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، والخُمرة: قطعة بقدر الوجه يُسجَد عليها، «قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» صحيح مسلم (298)، فدلَّ ذلك على جواز دخول الحائض للمسجد لحاجةٍ، وأنَّها غيرُ ممنوعة.
وأما حديث جسرة بنت دجاجة، عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» أخرجه أبو داود (232) قال الألباني: ضعيف فالحديث متَّفق على ضعفه، فلا يصح ولا يقوم به الاستدلال، ولكن ينبغي أن تحترزَ وتتحفَّظ في أن لا تصيبَ المسجد بشيءٍ من الحيض.