السؤال:
ما حكم طهارة من حدثه دائم؟
الجواب:
صاحبُ الحدث الدائم الذي معه ناقضٌ للوضوء دائم، من ريح أو بول أو غيره من الخارجات التي تنقض الوضوء، ليس عليه شيء في هذا الخارج، بمعنى: أنه إذا توضَّأ للصلاة، فمهما يكون من هذا الخارج، فإنه لا يبطل وُضوؤه، على الصحيح من قولي العلماء، ولا يحتاج أن يُجدِّد الوضوءَ لكل صلاة، بل يُسَنُّ له أن يُجدِّد الوضوء لكل دخول وقت صلاة، وهذا على وجه الاستحباب، لكن فيما إذا كان الخارجُ بولاً أو ما أشبه ذلك، فينبغي لصاحب الحدث أن يضعَ على موضع الخارج، ما يمنع انتشاره، حتى لا يتلوَّث البدنُ وتتلوَّث الثياب، ولكن لا يؤثر هذا على صحة الصلاة.
فإذا توضأت المرأةُ فلها أن تصلي ما شاءت من الصَّلوات، وتقرأ ما شاءت من القرآن، ولا حرج عليها في ذلك.