السؤال:
ما حكم ما تتركه المرأة من الصلوات للتأكد من طهرها؟
الجواب:
إذا كانت قد تركت الصلاة بناءً على استمرار الحيض ثم تبين انقطاعه فليس عليها قضاء؛ وذلك أنها تركته وهي معتمدة على أنَّ ما مضى من الوقت ليست مخاطبة فيه بالصلاة، وقد جاء في الصحيح: عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ)) صحيح البخاري (327) ، فلم يأمرها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقضاء ما مضى؛ لأنها تركته على أنها غير مخاطَبة، وأنه لا يجب عليها الصلاةُ لوجود قرينةٍ موهمة بأنها ليست من أهل الصَّلاة.
لكن إن أرادت أن تحتاط فتقضي فهذا حسن، لكن من حيث اللُّزوم والوجوب، فلا يلزمها قضاءُ ما تتركه من الصَّلوات في حال ظنِّها أنها حائض أو النِّفاسُ لم ينتهِ، ثم تبيَّن أنَ الدَّم إما دمُ فساد، أو أنها قد طهرت ولم تنتبه أو ما أشبه ذلك.