السؤال:
عند طواف القدوم، إذا انتقض وضوئي بعدما طفت شوطين، وذهبت لأتوضأ ثم رجعت؛ فهل أستأنف الطواف من جديد أو أكمل؟
الجواب:
الأحوط أن يستأنف؛ أي: يبدأ من الأول، لكن لو بدأ من حيث انتهى أو استأنف الشوط من أوله فإنه لا حرج عليه، ويكون قد أتى بما وجب عليه؛ لأنَّ هذا القطعَ قطعٌ ضروريٌّ، وهو على قول من يرى اشتراط الطهارة أو وجوبها، وجمهور العلماء على وجوب الموالاة بين أشواط الطواف، وأشدُّ المذاهب في هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله.
وعلى كلٍّ إذا طال الفصلُ فينبغي الاستئناف من أوله، لا سيَّما إذا كان أطال الفصل باختياره، كأن يمرَّ –مثلاً - ويأخذ كوبَ شاي، أو يختار مكانًا بعيدًا، أما إذا استعجلَ وذهب إلى مكانٍ قريب، وحال بينه وبين البداءة الرجوعُ أو الزِّحامُ، فهذا لا بأس به ولو طال الفصل.
وأمَّا مسألة الطواف بدون طهارة، فهي مسألة خلافيَّة، ورأيُ شيخنا رحمه الله - ابن عثيمين - فيمن يسأله ابتداءً أن يقول له: توضَّأ، ولا تطُفْ إلا وأنت على وضوء، أمَّا إذا وقع وسأل أنَّه طاف وهو لم يكن على طهارة، فإنه يرى أنَّ الطَّواف صحيح؛ لأنَّه ليس هناك دليلٌ صريح وواضحٌ في وجوب الطَّهارة أو اشتراط الطهارة في الطواف، وهذا رأيُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أنَّ الطهارة لا تشترط ولا تجب، بل يقول: لا ريب -لمن نظر في النصوص- أنه لا دليل على وجوب الطهارة، ولكن السنية ثابتة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم –كما في حديث عائشة- لما جاء البيت أولَ ما بدأ به أنه توضَّأ ثم طاف أخرجه البخاري (1614). .