السؤال:
ما حكم ترك غسل الشَّعر في غسل الجنابة لوجود المشقَّة؟
الجواب:
المسح لا يكفي ولو وُجدت المشقة، ولكن:
لولا المشقَّةُ ساد النَّاس كلُّهم |
|
الجودُ يُفقِر والإقدام قتَّال |
ولما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: « «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟»، يعني: تعمل ضفائر، فسألت: هل تنقضه؟ يعني: تفكِّك هذه الضَّفائر للجنابة، وفي رواية: "والحيضة"، «قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» صحيح مسلم (330)، والمسح ليس حثوًا، فالواجب أن تصبَّ الماء صبًّا، لكن لا يجب عليها في غسل الجنابة أن تخلل وتدخِل الماء إلى جوف الشعر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بنقض الضفائر، فتصب الماء على رأسها صبًّا، وأما لو اقتصرت على المسح فإنها لم تأت بما وجب عليها من الغسل، وهنا مسألة مهمة؛ لأن الغسل هو مفتاح الصلاة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾[المائدة:6]، حتى يحصل لكم ما تريدون من الأجر في الصلاة وتبرأ ذمتكم فيها.
فأنا أنصح أختي بأن لا تفرِّط في موضوع الغسل، ولا يجزئها أن تمسح، بل لابد من إفاضة الماء وصبِّه على الرأس.