×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / طهارة / حكم المسح على جورب لا يغطي الكعبين

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: ما حكم المسح على جورب لا يغطي الكعبين؟ الجواب: الجورب الذي يغطي القدم ليس من شرطه - على الصحيح من قولي أهل العلم - أن يستر جميع القدم، وإنما يستر غالب القدم، بمعنى: أن تكون القدم مستورة في غالبها وإن كان جزء منها يبدو مثلا لأجل أن الجورب قصير أو لأجل أن الجورب مخرق وفيه شقوق، فهذا كله لا يؤثر في صحة المسح على الصحيح، والله جل وعلا قد قال في آية الوضوء في سورة المائدة: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم﴾ [المائدة: 6]، وفي قراءة أخرى: (وأرجلكم)، فيمسح على القدم إذا كانت مستورة، ولا يلزم أن يكون الساتر قد أغلق على العضو إغلاقا تاما لا يبدو منه شيء؛ ولذلك إذا كان الجورب قاصرا على الكعبين، أو كان فيه شقوق فلا حرج في المسح عليه، وكذلك إذا كان خفيفا فإنه لا بأس بالمسح عليه؛ لأنه ساتر للقدم، وفرض القدم المستورة هو المسح، وليس هناك دليل على اشتراط الصفاقة أو اشتراط الستر المحكم الذي لا يبدو فيه شيء من القدم، ولذلك لو كان الجورب خفيفا وفيه شقوق تبدي لون البشرة فيمسح عليه لعدم الدليل على المنع.

المشاهدات:42661

السؤال:

ما حكم المسح على جورب لا يغطي الكعبين؟

الجواب:

الجورب الذي يغطي القدم ليس من شرطه - على الصحيح من قولي أهل العلم - أن يستر جميع القدم، وإنما يستر غالب القدم، بمعنى: أن تكون القدم مستورةً في غالبها وإن كان جزءٌ منها يبدو مثلاً لأجل أنَّ الجورب قصير أو لأجل أنَّ الجورب مخرَّق وفيه شقوق، فهذا كلُّه لا يؤثِّر في صحة المسح على الصحيح، والله جلَّ وعلا قد قال في آية الوضوء في سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، وفي قراءة أخرى: (وأرجلِكم)، فيمسح على القدم إذا كانت مستورةً، ولا يلزم أن يكون السَّاتر قد أغلق على العضو إغلاقًا تامًّا لا يبدو منه شيء؛ ولذلك إذا كان الجورب قاصرًا على الكعبين، أو كان فيه شقوقٌ فلا حرج في المسح عليه، وكذلك إذا كان خفيفًا فإنه لا بأس بالمسح عليه؛ لأنه ساترٌ للقدم، وفرضُ القدم المستورة هو المسح، وليس هناك دليلٌ على اشتراط الصَّفاقة أو اشتراط السِّتر المحكم الذي لا يبدو فيه شيء من القدم، ولذلك لو كان الجورب خفيفًا وفيه شقوق تبدي لون البشرة فيمسح عليه لعدم الدليل على المنع.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93795 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89655 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف