ويحرم المن بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة، على نص أحمد: الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ويبطل الثواب بذلك، للآية، ولأصحابنا خلاف فيه وفي بطلان طاعة بمعصية، واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة، وذكره أنه قول أكثر السلف، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة ولم يعط الأنصار، فكأنهم وجدوا فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا: الله ورسوله أمن، فقال: ألا تجيبون؟ لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا)) الحديث، متفق عليه، فيحتمل أن يقال في هذا كما قاله ابن حزم: لا يحل أن يمن إلا من كفر إحسانه وأسيء إليه، فله أن يعدد إحسانه، ويحتمل أن يقال كما قاله شارح الأحكام الصغرى إن هذا دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم، ولما كانت نعمة الإيمان أعظم قدمها، ثم نعمة الألفة أعظم من نعمة المال؛ لأن المال يبذل في تحصيلها، والله أعلم.الفروع 2/652.