المقدم: الأخ الكريم يسأل عن الاشتراك في خدمة جديدة المكالمة المدفوعة الثمن بابلي واشترك بعض يعني هي وسيلة تواصل مدفوعة الثمن.
الشيخ: أصل الاشتراك في هذه الخدمات حسب نية المشترك إذا كان يقصد بها نفع الناس فهذا ـ إن شاء الله تعالى ـ مأجور، وأما ما يتعلق بأخذ الأجرة على نفع الناس في دعوتهم فهذا الحقيقة من دواعي عدم القبول ولذلك ينبغي للدعاة في الجملة أن يجتنبوا كل وسيلة تكون سبيلًا أو لا يمكن أن يوصل الإنسان صوته إلا بمقابل لاسيما إذا كان المقابل يعود إليه قد يقول قائل طيب التليفون الذي تستقبل به المكالمات مدفوع الأجرة نعم لكن هذا ليس لي، إنما هو لجهة من الجهات التي تستفيد فكل من نأى من يبلغ الحق بنفسه عن أن يأخذ مباشرة من المستفيد لاسيما إذا كان له رزق من بيت المال أو له جهة تغنيه، فهذا أكمل وأولى والله ـ تعالى ـ قد قال للرسول ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾[الأنعام: 90] بل أشارت الآيات إلى أنه كل ما ابتعد مبالغ الحق عن النظر إلى ما في أيدي الناس مما كان ذلك من دواعي قبوله واتباعه.
ولذلك الرسل الذين جاءوا في القصة التي قصها الله ـ تعالى ـ في سورة يس قال: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾[يس: 21] فجعل من مسوغات اتباعهم وقولهم ألا يأخذ على ذلك أجرًا.
مسألة أخذ الأجرة على الدعوة هي مسألة للعلماء فيها أقوال لكن الحقيقة في تقصير يعني قد يضيق المقام عليه وأنا أقول الأجرة التي تؤخذ من هذه الخدمة أو أضرابها يعني هي ليست وحيدة في الساحة لكن هي صاحبها نوع من الاستنكار سواء في طريقة إعلانهم أو طريقة بعض الأخبار التي لا يعلم حقيقتها من أن بعض المشتركين استفادوا أموالًا طائلة.
هذا الحقيقة هي نظير الجوالات التي تأتينا منها رسائل سواء كانت رسائل دعوية التي يشرف عليها سواء جهات خيرية أو على مشايخ وعلماء يقتطعون مبلغًا من الرسالة المرسلة، فهي هذه كتلك ما في فرق بينها لكن ينبغي أن في الجملة الذي أنصح به نفسي وإخواني الدعاة وأهل العلم أن يجتنبوا عن أخذ شيء مقابل ما يقدمونه للناس.
طبعا يقول قائل طيب أنتم تدرسون في الجامعات وتأخذون رواتب من الحكومة نعم هذا حاصل وهذا لا إشكال فيه لأن هذا رزق من بيت المال ولو لم تدفع الدولة لمثل هذه المجالات تدفع لماذا يعني؟
فالأمور على حسب النوايا، لكن الأجر المأخوذ من الأفراد مباشرة تعني تستفتيني وأخذ منك مبلغ هنا أنا أقول هذا من دواعي عدم القبول، أما حكم ذلك فيختلف الفقهاء فصلوا فيه هل يجوز ذلك مطلقًا أو يجوز في حال عدم الكفاية من وجود بيت من وجود رزق من بيت المال أو أوقاف يستفيد منها المفتي أو أن هل هذا فيما إذا تعين عليه الإفتاء يعني هناك تفصيلات وهناك رسالة لطيفة كتبها أحد إخواننا وهي رسالة حكم أخذ الأجر على الفتوى أو الأجرة على الفتوى للدكتور عبد الله السيباني أرجو أن تكون نافعة ومفيدة تبين هذا الأمر وتجليه.
في الجملة نصيحتي للدعاة ولطلبة العلم أن يناوأ بأنفسهم مادام الله مغنيهم، ويكتفون بما عندهم من خير وكلما اغتنى الإنسان عن الناس كان هذا من دواعي القبول ولذلك لما سئل النبي –صلى الله عليه وسلم-دلني عن عمل يحبني به الله ويحبني به الناس قال: "ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس"سنن ابن ماجة (4102) فكلما زهد الإنسان فيما في أيدي الناس كان ذلك من دواعي قبوله وأخذ ما عنده.
ولكن في النهاية أقول يعني يجب ألا يثرب على من اجتهد وأخذ أجرة أو سلك مسلكًا يا أخي المسألة اجتهادية كونك أنت لا ترغبها في نفسك أو تكرهها في اهل العلم ممكن أن تناصحه، أما أن يشار إلى أن هؤلاء يتجرون بالدين وهؤلاء يتكسبون من وراء الشريعة أو ما إلى ذلك فهذا أخشى أن هو غيبته وطعنه في أخيه إثم محقق وأخذ ذاك لأجل دعوته مسألة خلافية فلا ننتهك المحقق في إنكار أمر خلافي.
المقدم: بارك الله فيك.