×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / فضائيات / التسويق الشبكي من صور أكل المال بالباطل

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:13053

المقدم:صاحب الفضيلة التسويق الشبكي هو موضوع حديثنا في مستهل حلقتنا هذه، وأنت يعني قبل فترة قصيرة انتهيت من بحث حول هذا، نقف مع تعريفه يا شيخ، مع حقيقته، مع الفرق بينه وبين التسويق الهرمي، ثم نخلص إلى الحكم يا شيخ في ذلك.

الشيخ:الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

هذه الشريعة المباركة لم تترك شيئًا إلا جاءت ببيان حكمه كما قال ـ جل وعلا ـ: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ[الأنعام:38]لكن هذا لا يعني أن الشريعة جاءت بذكر أسماء كل ما يجد في حياة الناس من حوادث ووقائع ومعاملات، بل من بديع هذه الشريعة وإحكام هذا الشرع المطهر أنه جعل فيما يتعلق بمعاملات الناس قواعد، يرجع إليها في الحكم على أم يجري من حوادث، وما يجد من نوازل.

ولذلك يرد كل ما جد من حوادث إلى أصول وقواعد منها يُعرف الحكم، وإليها يُرد ما حدث في حياة الناس من مسائل ووقائع، فيكون الإنسان على بينة فيما يحل وفيما يحرم. هذه الشريعة المطهرة شريعة أحكم الحاكمين بنت ما يتعلق بالمعاملات على أصل أصيل وهو أن الأصل في المعاملات الحل، فالمنطلق الذي يُحكم به على كل ما يجد أن الأصل فيه الحل حتى يتبين سبب من أسباب التحريم.

ولذلك عندما يُقال في أي معاملة أو في أي نوع من أنواع المحدثات التي يتعامل بها الناس إنها حرام لابد أن يقيم الدليل على التحريم وإلا فالأصل أنها مباحة كما قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[البقرة:275]، فأحل الله البيع هذا هو الأصل، وحرم الربا وهو منعه من المعاملات التي جاءت النصوص ببيانها وإيضاحها.

فالأصل الحل يستند إلى أدلة كثيرة منها قول الله  ـ تعالى ـ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام:119]والنصوص في هذا كثيرة، هذا مقدمة حتى يُقال: طيب أنتم كل مسألة تبحثون عن حكم شرعي فيها، نعم يعني المسلم الذي يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ما هناك أمر من أمور حياته إلا والله ـ تعالى ـ له فيها حكم، في هذه القضية وفي هذه اللحظة من حياتك كما قال ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[162]لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ[الأنعام:162-163]فالمؤمن يطلق رضا الله في كل لحظات عمره وفي كل أحواله، وفي كل معاملته، فلذلك يسأل الناس عن ما يجد من معاملات لاسيما عندما يقوم علامات الاستفهام ودواعي الاشتباه يسأل الناس حتى يستبصر ويعرف ما الحلال من الحرام.

التسويق الشبكي هو نمط من أنماط المعاملات الحديثة، وهو نمط أيضًا متأخر من المعاملات الحديثة التي تعمد إلى ترويج والتحفيز على السلع، واستعمالها، والإقبال عليها. هو من جملة ما يُصنف ضمن التسويق المباشر؛ لأن التسويق إما أن يكون عبر وسائط شركات تسويق، ومؤسسات ترويج للسلع أو أن يكون مباشر من صاحب السلعة، من المنتج، من المصنع، من الشركة مباشرة إلى العميل، فلذلك التسويق المباشر هو التسويق الشبكي نمط من التسويق المباشر الذي ليس هناك بين العميل وبين الشركة المنتجة وسيط، بل العميل نفسه هو وسيلة من وسائل الترويج حيث يدخل عقدًا مع الشركة من خلاله يحصل على سلع أو خدمات تخوله شراءه لهذه السلع والخدمات بالثمن الذي يٌتفق عليه، يخوله يمكنه من أنه يقوم بعملية تسويق، عملية ترويج لسلع هذه الشركة، لا يلزم السلعة التي اشتراها إنما لسلع هذه الشركة ومنتجاتها وخدماتها.

إذًا هذه فكرته وهو اختصار عملية التسويق، من حيث الأصل في النظر إلى عملية التسويق بهذه الفكرة المبسطة إنه تواصل بين العميل والشركة مباشرة لا حرج في ذلك، لكن القضية لا تقف عند هذا الحد، لا تقف عند حد أنه عميل يتقدم إلى شركة بشراء سلعة ثم بعد ذلك يصبح هو مسوق، هو مروج، هو مرغب في شراء سلع هذه الشركة، هناك تفاصيل كثيرة تحتف بالقضية.

لذلك العلماء لما نظروا في هذه المسألة أولًا منهم من حاول أن يخرجها ويطلب لها توصيفًا ضمن العقود المعهودة في الفقه الإسلامي، فمنهم من قال: أن هذا عقد سمسرة كالوساطة بين البائع والمشتري، ومنهم من جعله عقد جعالة، ومنهم من جعله عقد وكالة بأجر، ومنهم من جعل التسويق الشبكي معاملة تتضمن الربا؛ لأنه يدفع مال مقابل فوائد مالية يأخذها، ومنهم من جعله عقد من جملة عقود القمار والغرر والميسر، ومنهم من قال: أنه عقد جديد خارج عن المألوف يُنظر إليه بنظر مستقل فينطلق فيه من الإباحة وينظر إلى أسباب التحريم، ولا حاجة إلى أن يُلحق بشيء من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي.

كل هذه التكييفات هي وسيلة أو خطوة للوصول إلى الحكم؛ لأنه التكييف الفقهي ليس الغرض منه الطرف الفقهي أو الفكري لتوصيف العقد فقط، لا إنما هو لأجل أمر وراء ذلك وهو الوصول إلى حكم المسألة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والتكييف للمعاملات المالية هو في الحقيقة نوع من التصوير حتى يتمكن الفقيه، حتى يتمكن الباحث من الوصول إلى الحكم.

بعد هذا الاختلاف في التكييف، في المعاملة انتقل الفقهاء إلى مرحلة متقدمة وهي مرحلة الحكم، ما الحكم على التسويق الشبكي؟ هل التسويق الشبكي اللي هو عبارة عن رجل يتقدم إلى شركة يشتري منها سلعة، ثم بعد ذلك يكون مندوبًا للشركة في تسويق بضائعها وفق آلية معينة وفوائد معينة التي هي العمولات التي يجريها من خلال التسويق؟

وسمي شبكيًا لا لكون استعمل شبكات الانترنت كما توهم البعض من الاسم لا، لا علاقة له بالانترنت ولا صلة له بذلك بالضرورة يعني ليس من لازم التسويق الشبكي أن يكون عبر وسائل الاتصال، يمكن أن يكون بالعمل العادي دون أن يتصل بانترنت أو غيره، فهو يبحث عمن يشتريه ثم يسجل من أتى من خلاله، وبالتالي يتكون له شبكة، هذه الشبكة تتفرع، الذي اشترى منه أيضًا يقوم بالتسويق فهلم جرا فتتفرع كالأغصان ولذلك سميت شبكية؛ لأنه متفرقة، متفرعة من خلال هذه الدوائر التي تتكون من العملاء والمشترين.

إذًا الحكم بعد التكييف للعلماء في حكم هذه المعاملة قولان:

- القول الأول وهو قول جماهير العلماء من هيئات شرعية، وقامات علمية مختلفة المشارب والفقه والبلدان أن التسويق الشبكي نمط من أنماط المعاملات المحرمة. صدرت الفتوى بهذا عن مجمع الفقه السوداني، وأيضًا دار الإفتاء في الأردن، وكذلك أخيرًا الأمانة في دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى بالتحريم، وهذه هيئات علمية مشهورة ومعروفة في العالم الإسلامي متنوعة البلدان، مختلفة الخلفيات الفقهية كلها انتهت إلى التحريم، عندما يُسأل: ما سبب التحريم؟

لأنه الأصل الحل، فلما تقول في شيء من الأشياء أنه حرام لابد أن تقيم دليلًا على التحريم والمنع، العلماء ذكروا عدة مسوغات للتحريم، هناك عدة أسباب من أسباب التحريم في هذه المعاملة فذكروا الإغراء وما يسميه بعضهم التغرير، والإغراء يعني يختلف قليلًا عن التغرير لكن المقصود بالإغراء هو تحفيز الناس بوعود ومرغبات على الإقبال، هذا الإغراء غير حقيقي هو نوع من التدليس والغش، هذا السبب الأول من الأسباب التي جعلت جماعات من أهل العلم يذهبون إلى تحريم هذه المعاملات.

الأمر الثاني والأصل في هذا أنه لا يحل التدليس ولا يحل الغش، والنبي ـصلى الله عليه وسلم ـ «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»مسند الإمام أحمد (5113)؛ لأن قوام التغيير هو أن يظهر الشيء على خلاف واقعه، مثل ذلك الرجل الذي رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صبرته معروضة في السوق صبرة كومة من الطعام، فجاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقف على هذه الصبرة من الطعام، فأدخل يده ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصبرة، فوجد فيها بللًا داخل هذه الصبرة فيه رطوبة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني أيش هذه الرطوبة، ظاهر السلعة جميل ومغري لكن في الداخل شيء من الرطوبة، فقال: يا رسول الله أصابته السماء يعني هذا سبب أنه جاء سيل أو مطر فترطب فقال: «أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي»صحيح مسلم (102).

هذه قاعدة استند إليها القائلون بالتحريم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي»، إذ إن هذه المعاملة فيها من الغش بإيهام أرباح ومكاسب وفوائد لا حقيقة لها بل هي وهمية، هذا السبب الأول.

السبب الثاني من الأسباب التي دعت هؤلاء العلماء على اختلاف مشاربهم أن يقولوا بالتحريم أن في العقد غررًا، والغرر هنا ينشأ من... ما هو الغرر أصلًا؟

الغرر في اللغة هو مجهول العاقبة، هذا معناه في اللغة، لما تقول: هذا أمر غرر يعني خطر مجهول العاقبة ما تدري إلى أيش ينتهي، الذين يدخلون في هذه السلع أو يدخلون في هذه المعاملة، هذا النوع من التسويق، يقصدون ماذا؟

يقصدون الربح بالتأكيد، والربح يأتيهم من جهتين:

- الجهة الأولى الحصول على السلع التي يدفعون الثمن من أجل الحصول عليها، السلع أو الخدمات التي يدفعون الثمن للحصول عليها.

- الأمر الثاني: وهو المهم الحقيقة وهذا مصدر الغرر، يؤملون كسبًا وربحًا من خلال عملية التسويق والعمولات الناتجة عن النشاط التسويقي، طبعًا يقول قائل: هنا ما فيه غرر؛ لأنه أخذ السلعة التي يريد، أنا أقدمت على الشركة لشراء هذا الجهاز، حصلت الجهاز أين الغرر؟

الحقيقة أن الغرر أنه هذه السلعة ليست مقصودة لذاتها فيما يظهر من عمل الشركات وممارسة العمولات؛ لأن هذه السلع أولًا ليست بذات الخصوصية التي تستحق هذه الأثمان، وليست بذات الميزة التي تجعل أثمانها بهذا القدر، إذًا هي في الحقيقة وإن كانت يقصدها بعض العلماء لكنها ليست هي المقصود بالأساس، هي بمعنى أنه هذا الجهاز أنا أشتريه من هذه الشركة بسعر معين، أنا يمكن أن أحصل على هذا الجهاز بأحسن من هذه المواصفات بسعر أقل في جهة أخرى التي تقدم هذا النمط من التسويق.

بالتالي ما فيه أحد يدخل إلى هذه المعاملة إلا وفي باله أنه سأحصل على هذا الجهاز ومعه إمكانية التسويق التي ستدر علي أرباح، طبعًا يقول قائل: أنه هو حصل مقصوده، نقول: الإشكالية أنه الآن العقد ليس المقصود منه هو بيع السلعة هذه فقط، السلعة هي جزء من المقصود لكنها ليست كل المقصود بل المقصود الأعظم الذي يركز عليه الشركات والعملاء هو ما ينتج عن هذه الشركة من أرباح أو ما ينتج عن هذه العملية التسويقية من نتائج، وبالتالي هي الأصل.

ولهذا تجد في الدعايات وفي الأنظمة وفي الشروح لهذه العملية التركيز منصب على عملية التسويق لا على السلعة، ولا يمكن أنه أنا أقول: أنه المقصود هي السلعة وأشرح وأفصل في عملية جانبية وأقول: هذه جانبية وليست مهمة ولا هي رئيسية إنما المهم هو هذه السلعة، لا الأمور تتبين من الأحوال ومن الممارسات، الممارسة واضح أن كل من يدخل، حتى نكون منصفين غالب من يدخل في هذه المعاملات ليس هم غرض في هذه السلع ولا في تلك الخدمات التي تقدمها الشركات إنما غرضهم في الاشتراك، في النمط التسويقي، هذا ثاني سبب من أسباب التحريم.

إذًا أول الإغراء بالأرباح الوهمية وهذا نوع من الغش والتدليس، الثاني الغرر، هذان أبرز سببان، هناك من العلماء من قال أيضًا هناك بما هناك ربا في المعاملات والربا هنا يقصد به ربا البيوع، ذاك أن العميل يقوم بدفع مبلغ من المال هو في الحقيقة مقابل هذه السلعة، ومقابل الأرباح  التي سيحصلها من جراء تسويقه، هذه الأرباح ما قيمتها؟

قد تكون بقدر يكافئ ما دفعه الإنسان أو أكثر، فالعملية قال: هذه نقد بنقد، نقد حاضر بنقد مؤجل، فهي نوع من أنواع الربا الذي يتضمن ربا الفضل وربا النسيئة. هذا التصوير في الحقيقة ذكره جماعة وعلل به فقهاء تحريم هذه المعاملة إلا أن الحقيقة أنه لا يظهر لي أن هذا سبب واضح وجلي؛ لأنه إذا قلنا: إنه هذه من الربا فهو يندرج في مسألة مد عاج وهو درهم، إذا قلنا: إنه سلمنا وأنه هنا المقصود هو الربا بالزيادة في مقابل المال المدفوع الآن بالزيادة في المال المؤجل، فليست ظاهرة أنها من الربا؛ لكن على كل حال لو قلنا: بأن ذلك من الربا فهذا يندرج في مسألة مد عجوة وهو درهم معروفة عند الفقهاء.

مد عجوة وهو درهم هي أنه أنا حين اشتري منك أشتري وأدفع نقداً مقابل نقد ومعه شيء آخر، أو نقداً وشيئاً مع نقد وشيء، هذا معناه مد عجوة وهو درهم، مد عجوة يعني قدر من التمر الذي يسمى عجوة ودرهم مقابل شيء آخر، مقابل مد عجوة وهو درهم أو مقابل درهمين أو ما إلى ذلك.

المقصود أنه هذا السبب الثاني أو السبب الثالث الذي ذكره العلماء أو ذكره بعض أهل العلم للتحريم. هناك أمور أخرى ذكروها لا نريد أن نطيل المقام لكن أبرز سببين يرتكز عليهما القول بالتحريم ما هما؟

الغش والتدليس، والثاني الغرر والقمار والميسر، ذاك أن هذا العقد عقد مخاطرة يدخله الإنسان لا يدري أيغنم أم يغرم، وما دار بين الغرم والغنم لأصل العقد لا لأمر خارج هو من عقود الغرر والقمار المحرم، هؤلاء الذين قالوا بالتحريم. الذين قالوا بالإباحة؟

الذين قالوا بالإباحة، الذين قالوا بالإباحة قالوا: أنه الأصل في المعاملات الحل، هذا مستندهم بالأساس هذا واحد لكن هذا مشكل عليه وجود أسباب التحريم، وبالتالي هذا الأصل يجاب عليه بأن هناك ما أخرج هذه المعاملة من دائرة الإباحة والحل إلى التحريم. الأمر الثاني الذي استدلوا به أنهم قاموا بتخريج هذا العقد وتكييفه على نوع من أنماط العقود المباحة كالوكالة بأجر، كالجعالة، والسمسرة وكل هذه تكييفات مناقشة، ولو قلنا: بأنه إجارة أو سمسرة أو اللي هي مما ذكره العلماء يبقى إشكالية أنه هذه إجارة محرمة أو هذه سمسرة محرمة لوجود الغرر والتغرير والتدليس.

من العلماء من قال: بالإباحة يعني أمانة الإفتاء في دار الإفتاء المصرية أفتت أولًا بالجواز في أول الأمر استنادًا إلى هذه القاعدة، لكن في ثنايا فتواها قالت: أنه ينبغي أن يحذر من كذا وكذا وكذا من المحاذير التي قد تخرج بالمعاملة عن الحل. الواقع والممارسة العملي أنه ما فيه يعني تسويق شبكي سليم من تلك المحاذير بالتالي عادت الفتوى بعد تقريبًا سنة، عادت الأمانة وأصدرت فتوى جديدة نصت فيها على تحريم التسويق الشبكي؛ لأنه لا يخلو من محاذير شرعية.

فهذه الفتوى السابقة تراجعت عنها بسبب وجود المحاذير والنواهي، هذه المعاملة في التطبيق والممارسة لا يمكن أن تسلم من التحريم، هذا ما يتعلق بآراء العلماء في هذه القضية والراجح هو تحريم هذه المعاملة. يعني بعض إخواننا يقول: أنتم تتكلمون عن هذه المسألة وأنتم لم تعرفوا حقيقتها، طبعًا يعني يرغب أن تكون هذه المعاملة حلال، نحن ودنا أن تصير هذه المعاملة حلال ونوسع على الناس لكن الإشكالية أنه لما تقوم أمام إشكاليات لا يمكن أن تتجاوزها عند ذلك ما لك إلا أن تقف وتقول: هذا لا يجوز لأجل كذا أو كذا.

فهنا سببان رئيسان للتحريم: التدليس والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، والثاني ما يتعلق بالغرر الذي نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنه، وهذه النتيجة توصلت إليها من خلال دراسة في بحث مختصر وهناك بحوث كثيرة ستنشر قريبًا لكنه هناك دراسات أكاديمية متعددة، رسائل ماجستير، بحوث متفرقة في هذا الموضوع، وقد كتب فيه أصحابه علمًا أنه عندنا في المملكة العربية السعودية أصدرت وزارة التجارة منع هذا النشاط، وعدته من الأنشطة المضللة التي تحذر المواطنين من التعامل معها، وتجرم الشركات التي تمارس هذا النوع من التسويق.

على كلًا الخلاصة أن التسويق الشبكي من صور المعاملات المحرمة والله ـ تعالى ـ أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المقدم:جزاكم الله خيرًا.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93793 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89655 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف