×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / برامج المصلح / ثبت الأجر / الحلقة(11)الأحكام المتعلقة بالمرضى في رمضان

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

(الحلقة الحادية عشر) الأحكام المتعلقة بالمرضى في رمضان لفضيلة الشيخ/ خالد المصلح الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾[الأنبياء:107]. صلى الله وعليه وعلى آله وصحبه، ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات! الله جل في علاه قد بين لنا أحكام الصيام، وبين من الذين عذرهم الله تعالى فأباح لهم الفطر في الصيام قال الله جل وعلا: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾+++[البقرة:184]---. وقد علمنا أن المريض يجوز له الفطر، والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى زواله، ويطمع الشفاء منه، وهذا يبيحه الفطر، ويجب على صاحبه أن يقضي الأيام التي أفطرها، وهذا حسب ما ذكر الله تعالى في قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾+++[البقرة:184]--- أي: الواجب أن يأتي بأيام مقابل الأيام التي أفطرها بسبب مرضه. والقسم الثاني من المرضى: هم أولئك الذين امتد مرضهم ولا يرجى برؤهم وشفاؤهم، وتلك أمراض لا يعرفها الناس إلا من خلال التجربة والحس، أو من خلال الطب والخبر، بمعنى أن الخبر بأن المرض لا يرجى برؤه ليس أمرا يكتشف بمعرفة الإنسان بنفسه إنما هو أمر يعرفه أهل التجربة أو أهل الاختصاص من الأطباء ونحوهم، فلهذا إذا صنف الأطباء أو عرف في التجربة وما جرى به عمل الناس أن هذا المرض لا يشفى منه عادة فإنه يلحق بالمرض الذي لا يرجى برؤه أي: المرض الذي لا يطمع الشفاء منه، هذا المرض الذي لا يرجى الشفاء منه لا يتحقق فيه قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾+++[البقرة:184]--- لأن هذا لا فرق بين رمضان وغيره في عدم قدرته على الصيام، إنما هذا له من الحكم ما يخصه، وهو داخل في قول الله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾+++[البقرة:184]--- فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا مقابل ما حصل من فطر في رمضان وذلك عوضا عن الصيام الواجب، هكذا ذهب جمهور العلماء، ومن الذين يندرجون في هذا النوع يعني الذين يجب عليهم الإطعام وهو ملحق بالمرض ذاك الذي بلغ من الكبر ما لا يطيق معه الصوم وهو الكبير الذي يعجز عن الصيام لكبره، هذا الذي لا يستطيع الصيام لكبره هو نوع من أنواع العناء والمشقة لا يصنف أنه مرض الكبر ليس مرضا الكبر حالة وطبقة من طبقات العمر قد يزيلها بعض الناس، فإذا وصل الإنسان وعجز عن الصيام سار الصوم شاقا عليه، أو سار الصوم يرهقه إرهاقا زائدا على المعتاد أو يصيبه بمرض أو يخشى عليه هلاك أو تلف، أو ما أشبه ذلك، هذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ودليل ذلك الآية فيما ذكره الله تعالى في آيات الصيام: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾+++[البقرة:184]--- فالله تعالى في أول تشريع الصيام قد خير الناس بين أن يصوموا ما فرض الله تعالى وشرع لهم من الصيام، وبين أن يفتدوا من تلك الفريضة أو من تلك الفرضية بأن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ وهو لاشك منسوخ من حيث إن الصوم أصبح لا خيار فيه، بل كل مستطيع يجب عليه الصوم، يقول الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾+++[البقرة:185]---، لكن من حيث أن من لم يستطع الصوم يلزمه الإطعام قال ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل» قال في قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾+++[البقرة:184]--- قال: ليست بمنسوخة، إنما هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. هكذا روى البخاري في صحيحه من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهو دال على أن حكم البدل في من عجز عن الصيام عجزا مستمرا لم ينسخ بل هو باق، وعلى هذا جماهير علماء الأمة. وعلى هذا نقول: المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، ومثله الكبير الذي لا يستطيع الصيام ويعجز عن الصيام لكبره يطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام يسن أن يكون في كل يوم بيومه، فإن أخره إلى آخر الشهر فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى، وقد أطعم أنس رضي الله عنه من صيامه أو عن صيامه لما كبر رضي الله عنه ولم يطق الصيام كان يطعم الأدم والخبز كما جاء عنه رضي الله عنه والطعام المطلوب هو غالب طعام البلد ما تحصل به الكفاية سواء كان من طعام رمضان أو من غيره، الأمر في هذا واسع، هذا ما يتصل بهذين الصنفين من أهل الأعذار. يلحق بالمريض الذي يجب عليه القضاء الحامل والمرضع فقد جاء في السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم» وهذا يدل على أن الحامل والمرضع مما رخص لهما في الفطر، والسبب هو ما يتحملانه من المشقة، طبعا ليس الحمل ولا الإرضاع هو السبب، إنما ما يترتب على الحمل والإرضاع من مشاق تتعلق بالحامل والمرضع، أو بمن ينتفع منها سواء كان المرتضع أو كان الجنين في البطن، فإذا خشيت المرأة على حملها، أو خشيت المرضع على ولدها، أو على نفسها أو اشترك الأمر بخشية على النفس وعلى الولد فإنه يجوز في هذه الحال أن تترك الصيام وهي ملحقة بالمريض فتفطر ثم تقضي هذا فيما تستقبل من الأيام لقول الله تعالى في محكم كتابه: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾+++[البقرة:184]--- فوضع الصيام عن الحامل والمرضع ليس وضعا إسقاط بلا قضاء أو بلا بدل، إنما هو إسقاط إلى بدل كما قال الله تعالى في حال المسافر والمريض: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾+++[البقرة:184]---، وبقي علينا من أهل الأعذار المسافر، وقد ذكر الله تعالى السفر في الأعذار المبيحة للفطر في آيات الصيام في الآية التي قرأناها: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾+++[البقرة:184]---، فما هو السفر الذي يبيح الفطر؟ السفر الذي يبيح الفطر يقول الفقهاء: هو السفر الذي يبيح القصر. طيب ما هو السفر الذي يبيح القصر؟ السفر الذي يبيح الرخص عموما هو السفر الذي يتحمل فيه الإنسان مشقة وهو ما جرى به العرف أنه سفر، وقد لا تكون مشقة، وإنما ذكرنا مشقة على وجه الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: «السفر قطعة من العذاب» لكن عموما السفر هو من حيث مسافته ومن حيث مدته يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر يبيح الفطر. متى يفطر المسافر؟ يفطر المسافر إذا شرع في السفر، وليس له أن يترخص وهو في بلده، بل لابد أن يكون قد فارق عامر قريته حتى يترخص برخصة السفر، هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ لاشك أنه إذا شق عليه الصوم فالأفضل له الفطر لأنه رخصة الله تعالى والله يحب أن تؤتى، كما يحب أن تؤتى عزائمه جل في علاه، وبالتالي ينبغي للمؤمن أن يترخص برخصة الله وألا يعرض عنها، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح لما رأى رجل قد اجتمع الناس حوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما له؟» قالوا: صائم، قال: ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا كان بهذه الحال من المشقة والعذاب، أما إذا كانت مشقة محتملة فالإنسان له الخيار: لو صام فإن صومه يجزئه، وقد جرى هذا كما في الصحيح من حديث أبي الدرداء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حيث إنهما صاما في يوم شديد الحر حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون الحر بأيديهم من شدته، ومع هذا صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام عبد الله بن رواحة، وأما إذا كان هناك مشقة فلاشك أن السنة أن يفطر الإنسان أخذا بالرخصة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وفي حديث عمرو بن حمزة الأسلمي حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرؤ كثير السفر أفأصوم وأنا مسافر فقال: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه». يعني من أخذ بالعزيمة فصام فلا جناح عليه. إذا ما يتعلق بالسفر هو رخصة من الرخص المبيحة للفطر، وذلك رحمة من الله تعالى وتيسير للمسافرين لما في سفرهم من المشقة.  أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بما يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه، وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المشاهدات:3886
(الحلقة الحادية عشر)
الأحكام المتعلقة بالمرضى في رمضان
لفضيلة الشيخ/ خالد المصلح
الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[الأنبياء:107].
صلى الله وعليه وعلى آله وصحبه، ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات! الله جل في علاه قد بين لنا أحكام الصيام، وبين من الذين عذرهم الله تعالى فأباح لهم الفطر في الصيام قال الله جل وعلا: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184].
وقد علمنا أن المريض يجوز له الفطر، والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى زواله، ويطمع الشفاء منه، وهذا يبيحه الفطر، ويجب على صاحبه أن يقضي الأيام التي أفطرها، وهذا حسب ما ذكر الله تعالى في قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184] أي: الواجب أن يأتي بأيام مقابل الأيام التي أفطرها بسبب مرضه.
والقسم الثاني من المرضى: هم أولئك الذين امتد مرضهم ولا يرجى برؤهم وشفاؤهم، وتلك أمراض لا يعرفها الناس إلا من خلال التجربة والحس، أو من خلال الطب والخبر، بمعنى أن الخبر بأن المرض لا يرجى برؤه ليس أمراً يكتشف بمعرفة الإنسان بنفسه إنما هو أمر يعرفه أهل التجربة أو أهل الاختصاص من الأطباء ونحوهم، فلهذا إذا صنف الأطباء أو عرف في التجربة وما جرى به عمل الناس أن هذا المرض لا يشفى منه عادة فإنه يلحق بالمرض الذي لا يرجى برؤه أي: المرض الذي لا يطمع الشفاء منه، هذا المرض الذي لا يرجى الشفاء منه لا يتحقق فيه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184] لأن هذا لا فرق بين رمضان وغيره في عدم قدرته على الصيام، إنما هذا له من الحكم ما يخصه، وهو داخل في قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة:184] فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكيناً مقابل ما حصل من فطر في رمضان وذلك عوضاً عن الصيام الواجب، هكذا ذهب جمهور العلماء، ومن الذين يندرجون في هذا النوع يعني الذين يجب عليهم الإطعام وهو ملحق بالمرض ذاك الذي بلغ من الكبر ما لا يطيق معه الصوم وهو الكبير الذي يعجز عن الصيام لكبره، هذا الذي لا يستطيع الصيام لكبره هو نوع من أنواع العناء والمشقة لا يصنف أنه مرض الكبر ليس مرضاً الكبر حالة وطبقة من طبقات العمر قد يزيلها بعض الناس، فإذا وصل الإنسان وعجز عن الصيام سار الصوم شاقاً عليه، أو سار الصوم يرهقه إرهاقاً زائداً على المعتاد أو يصيبه بمرض أو يخشى عليه هلاك أو تلف، أو ما أشبه ذلك، هذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ودليل ذلك الآية فيما ذكره الله تعالى في آيات الصيام: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة:184] فالله تعالى في أول تشريع الصيام قد خير الناس بين أن يصوموا ما فرض الله تعالى وشرع لهم من الصيام، وبين أن يفتدوا من تلك الفريضة أو من تلك الفرضية بأن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، وهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ وهو لاشك منسوخ من حيث إن الصوم أصبح لا خيار فيه، بل كل مستطيع يجب عليه الصوم، يقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[البقرة:185]، لكن من حيث أن من لم يستطع الصوم يلزمه الإطعام قال ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل» قال في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة:184] قال: ليست بمنسوخة، إنما هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكيناً. هكذا روى البخاري في صحيحه من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهو دال على أن حكم البدل في من عجز عن الصيام عجزاً مستمراً لم ينسخ بل هو باق، وعلى هذا جماهير علماء الأمة.
وعلى هذا نقول: المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكيناً، ومثله الكبير الذي لا يستطيع الصيام ويعجز عن الصيام لكبره يطعم عن كل يوم مسكيناً، والإطعام يسن أن يكون في كل يوم بيومه، فإن أخره إلى آخر الشهر فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى، وقد أطعم أنس رضي الله عنه من صيامه أو عن صيامه لما كبر رضي الله عنه ولم يطق الصيام كان يطعم الأدم والخبز كما جاء عنه رضي الله عنه والطعام المطلوب هو غالب طعام البلد ما تحصل به الكفاية سواء كان من طعام رمضان أو من غيره، الأمر في هذا واسع، هذا ما يتصل بهذين الصنفين من أهل الأعذار.
يلحق بالمريض الذي يجب عليه القضاء الحامل والمرضع فقد جاء في السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم» وهذا يدل على أن الحامل والمرضع مما رخص لهما في الفطر، والسبب هو ما يتحملانه من المشقة، طبعاً ليس الحمل ولا الإرضاع هو السبب، إنما ما يترتب على الحمل والإرضاع من مشاق تتعلق بالحامل والمرضع، أو بمن ينتفع منها سواءً كان المرتضع أو كان الجنين في البطن، فإذا خشيت المرأة على حملها، أو خشيت المرضع على ولدها، أو على نفسها أو اشترك الأمر بخشية على النفس وعلى الولد فإنه يجوز في هذه الحال أن تترك الصيام وهي ملحقة بالمريض فتفطر ثم تقضي هذا فيما تستقبل من الأيام لقول الله تعالى في محكم كتابه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184] فوضع الصيام عن الحامل والمرضع ليس وضعاً إسقاط بلا قضاء أو بلا بدل، إنما هو إسقاط إلى بدل كما قال الله تعالى في حال المسافر والمريض: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184]، وبقي علينا من أهل الأعذار المسافر، وقد ذكر الله تعالى السفر في الأعذار المبيحة للفطر في آيات الصيام في الآية التي قرأناها: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184]، فما هو السفر الذي يبيح الفطر؟ السفر الذي يبيح الفطر يقول الفقهاء: هو السفر الذي يبيح القصر. طيب ما هو السفر الذي يبيح القصر؟ السفر الذي يبيح الرخص عموماً هو السفر الذي يتحمل فيه الإنسان مشقة وهو ما جرى به العرف أنه سفر، وقد لا تكون مشقة، وإنما ذكرنا مشقة على وجه الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: «السفر قطعة من العذاب» لكن عموماً السفر هو من حيث مسافته ومن حيث مدته يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس سفراً فهو سفر يبيح الفطر.
متى يفطر المسافر؟ يفطر المسافر إذا شرع في السفر، وليس له أن يترخص وهو في بلده، بل لابد أن يكون قد فارق عامر قريته حتى يترخص برخصة السفر، هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ لاشك أنه إذا شق عليه الصوم فالأفضل له الفطر لأنه رخصة الله تعالى والله يحب أن تؤتى، كما يحب أن تؤتى عزائمه جل في علاه، وبالتالي ينبغي للمؤمن أن يترخص برخصة الله وألا يعرض عنها، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح لما رأى رجل قد اجتمع الناس حوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما له؟» قالوا: صائم، قال: ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا كان بهذه الحال من المشقة والعذاب، أما إذا كانت مشقة محتملة فالإنسان له الخيار: لو صام فإن صومه يجزئه، وقد جرى هذا كما في الصحيح من حديث أبي الدرداء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حيث إنهما صاما في يوم شديد الحر حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون الحر بأيديهم من شدته، ومع هذا صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام عبد الله بن رواحة، وأما إذا كان هناك مشقة فلاشك أن السنة أن يفطر الإنسان أخذاً بالرخصة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وفي حديث عمرو بن حمزة الأسلمي حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرؤ كثير السفر أفأصوم وأنا مسافر فقال: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه».
يعني من أخذ بالعزيمة فصام فلا جناح عليه.
إذاً ما يتعلق بالسفر هو رخصة من الرخص المبيحة للفطر، وذلك رحمة من الله تعالى وتيسير للمسافرين لما في سفرهم من المشقة. 
أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بما يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه، وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91566 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87258 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف