قوله (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير، أو طلاقها؟على روايتين). وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب.
إحداهما: ليس له ذلك. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقدمه في الفروع. ذكره في أول كتاب الطلاق. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير.
والرواية الثانية: له ذلك. قال أبو بكر: والعمل عندي على جواز ذلك. وذكر في الترغيب: أنها أشهر في المذهب. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله: أنها ظاهر المذهب. قال في الخلاصة: وله ذلك على الأصح. واختارها ابن عبدوس في تذكرته. ونصرها القاضي، وأصحابه. وجزم به ناظم المفردات.
وهو منها. فائدتان: إحداهما: وكذا الحكم في أبي المجنون، وسيد الصغير، والمجنون خلافا ومذهبا. وصحة خلع أبي المجنون وطلاقه من المفردات. الإنصاف 8/386-387.