السؤال:
متى يبتدئ وقت رمي جمرة العقبة؟
الجواب:
الصواب أنه يبتدئ من وقت الإذن بالدفع، وبالتالي إذا جاء شخص الساعة الثانية قبل الفجر، فله أن يرمي جمرة العقبة.
هناك قول قال عنه الترمذي: هو قول أكثر أهل العلم، أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. وفي قول: أنهم لا يرمون حتى يطلع الفجر.
والذي يظهر أنه يرمي إذا وصل، ويدل لهذا أن أسماء رضي الله عنها رمت الجمرة، ثم صلت الفجر في رحلها، فقيل لها: لقد غلسنا! فقالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن» رواه البخاري (1679)، ومسلم (1291). ، فدل هذا على أن الرمي كان مبكرًا، ومقتضى التوسعة للناس في التقدم، أن يرموا متى وصلوا، وهذا ما فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ حيث كان يقدم ضعفة أهله عند المشعر ليلة جمع، فيذكرون الله عزَّ وجل ما شاءوا، ثم يدفعون قبل دفع الإمام، وقبل وقوفه، فيصلون منى، ويرمون إما مع الفجر، أو بعده، فهذا يدل على أنه متى ما وصل رمى.
وأما حديث: ((يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)) رواه أحمد (2082)، وأبو داود (1940)، والنسائي (3064)، والترمذي (893)، وابن ماجه (3025)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الترمذي، وابن حبان (3869).، فمحمول على الاستحباب لمن كان مستطيعًا، فالرمي بعد طلوع الشمس هو الأفضل، وليس محمولاً على المنع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بالليل قبل الفجر، وفهم جماعة من الصحابة أن هذا التقديم يشمل الرمي، والعلة في التقدم ليست للتوقي من زحمة الناس في الانصراف من مزدلفة، إنما لتوقي زحمة الناس عند رمي جمرة العقبة.