السؤال:
هل يشرع تطييب الإزار، والرداء قبل الإحرام فيهما؟
الجواب:
الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطييب البدن، أما تطييب الإحرام فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا على ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ)) أخرجه البخاري (1543)، ومسلم (1177) .
الثاني: أن ذلك مكروه، وذلك لأنه صار فيه تنازع بين قولين.
الثالث: أنه مباح، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب، فلا يسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فعله، ولكنه لا يحرم؛ لأنه لا دليل على التحريم، وأما حديث ((وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ))، فهذا ما إذا كان في أثناء إحرامه، أما قبل الدخول في النسك، فليس فيه دلالة واضحة على أنه ممنوع من ذلك، وعلى كل حال لو احتاط الإنسان وترك تطييب الثياب لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على تطييب بدنه، كان هذا أقرب إلى السلامة، و إلى ظاهر السنة؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه طيب ثياب إحرامه.