×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / مناسك / لبس الوزرة للمحرم.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الجواب: لبس الإزار الذي فيه حبل أو مطاط يمسكه عن السقوط، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى على الراجح، ومن أهل العلم من يرى أنه يندرج في المخيط؛ لأنه فصل على جزء من البدن، لكن الصواب أن هذا ليس من المخيط، ولا حرج فيه، ولكن لو أن الإنسان احتاط وتركه لاسيما إذا كان سيدخل في مناقشات مع الناس فذاك أحسن وأسلم، لكن إذا كان الإنسان يقول: هذا أريح لي، وأنا آخذ بقول القائلين بالجواز، فأنا لا أستطيع أن أقول بأنه ممنوع؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يلبس المحرم القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس))+++البخاري (1543)، ومسلم (1177) عن ابن عمر رضي الله عنهما.---،فأين هذا من هذه في اللفظ، أو في المعنى؟ فليس هو في شيء من المذكور، لا لفظا ولا معنى، وقد نص جماعات من أهل العلم على جواز ذلك، منهم فقهاء الشافعية، وفقهاء الحنفية، وفقهاء الحنابلة، إلا أن المالكية شددوا في هذا، ولكن العبرة بما دل عليه الدليل، والله أعلم.

المشاهدات:4874

الجواب:

لبس الإزار الذي فيه حبل أو مطاط يمسكه عن السقوط، لا حرج فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ على الراجح، ومن أهل العلم من يرى أنه يندرج في المخيط؛ لأنه فصل على جزء من البدن، لكن الصواب أن هذا ليس من المخيط، ولا حرج فيه، ولكن لو أن الإنسان احتاط وتركه ـ لاسيما إذا كان سيدخل في مناقشات مع الناس ـ فذاك أحسن وأسلم، لكن إذا كان الإنسان يقول: هذا أريح لي، وأنا آخذ بقول القائلين بالجواز، فأنا لا أستطيع أن أقول بأنه ممنوع؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَلْبَسُ المحرم الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ, وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّـهُ الزَعْفَرَان أو الورس))البخاري (1543)، ومسلم (1177) عن ابن عمر رضي الله عنهما.،فأين هذا من هذه في اللفظ، أو في المعنى؟ فليس هو في شيء من المذكور، لا لفظًا ولا معنى، وقد نص جماعات من أهل العلم على جواز ذلك، منهم فقهاء الشافعية، وفقهاء الحنفية، وفقهاء الحنابلة، إلا أن المالكية شددوا في هذا، ولكن العبرة بما دل عليه الدليل، والله أعلم.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94001 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف