من محظورات الإحرام، عقد النكاح والخطبة، كان ذلك من الرجل للمرأة، أو كذلك من المرأة للرجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ)) رواه مسلم (1409) عن عثمان رضي الله عنه.، قوله: (لا يَنْكِحُ) أي: لا يتزوج، وقوله: (لاَ يُنْكَحُ) يعني لا يزوجه غيرُه، حتى يفرغ من إحرامه، كذلك (لا يخطب) يعني لا يتقدم لخطبة امرأة ولو كانت هي حلالاً، والعلة أن الخطبة مقدمة للجماع.