الجواب:
من المحظورات على المحرم قتل الصيد، والصيد هو كل حيوان بري متوحش، مما يدب على الأرض أو يطير في السماء، كالظباء والغزلان، والحمام والبط، ونحو ذلك، أما إذا كان بحريًّا أو كان أليفًا فإنه يجوز.
البعض يقول: لا يوجد في مكة مثل هذه الأشياء الآن! وهذا غير صحيح على إطلاقه، فبعض الأنواع من الصيد موجودة، كالحمام، ثم هذا الحكم لا يتعلق بمكة فقط، فلو أحرم مثلا شخص من السودان ـ وفيها غزلان ـ وصادف غزالا فلا يحل له صيده، وأما لو أراد أن يصيد سمكًا فلا بأس؛ لأن صيد البحر حلال للمحرم، قال الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)سورة المائدة من الآية 96..