السؤال:
إذا حمل المحرم على رأسه متاعًا مثلاً، فهل يمنع منه؟
الجواب:
لا يمنع منه؛ لأن هذا ليس تغطية للرأس، ولا لباسًا معتادًا، هذا حمل متاع، فلو حمل كرتونة بهذه الصورة أو حقيبة وهو يمشي ـ وهذا يحصل في الحج ـ فلا حرج في ذلك؛ لأنه ليس من العمائم وما أشبه ذلك، وأما إذا فعل ذلك حيلة، فلا يجوز، كما جاء في الخبر (لا ترتكبوا ما حرم الله بأدنى الحيل)، ومن فعل هذا فقد وقع في المحظور، كما ذكر العلماء.