السؤال:
هل يجوز أن أقصر وزوجتي بعد العمرة بعد أن نرجع لبلدنا؟
الجواب:
يقول الله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ} سورة الفتح. الآية 27.، فذكر هذين العملين لمن يدخل مكة بنُسك ـ حج أو عمرة ـ فهل يجب أن يكونا فيها؟ الجواب: الأصل في أعمال الحج والعمرة أن تكون في الحرم، لكن لو أن إنسانًا أخر الحلق، أو أخرت المرأة التقصير إلى أن خرجت إلى الحل، فهل هذا يُلحقها إثمًا أو يُنقصها أجرًا؟ الجواب: لا، لكن تقصيرها في الحرم أعظم أجرًا؛ لأن التقصير عبادة، وإجراء العبادات في الحرم أفضل وأعظم من أن تكون في الحل، لاسيما أنها عبادة متعلقة بعمل في الحرم، وهو الحج أو العمرة.
فالأفضل أن لا يخرج من الحرم إلا وقد فرغ من جميع أعمال نسكه، ومن ذلك التقصير أو الحلاق.