السؤال:
أم محمد من العراق منَّ الله عليها بالحج في سنة مضت، وما كانت تعلم أنه لابد أن يكون معها محرم، تسأل عن حكم حجتها هذه؟
الجواب:
حجتها صحيحة، أسأل الله لي ولها القبول، وحج المرأة من غير محرم هو خلاف الأولى، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن تحج المرأة من غير محرم؛ لأنه سفر.
وذهب الإمام مالك والشافعي وهو قول عند الحنابلة، إلى أنها إذا كانت في رفقة صالحة فإنه يجوز لها الحج ولو من غير محرم، والله أعلم.