السؤال:
جدتي حجت قبل سنوات، ورجعت لبلدها العراق، ولم تطف طواف الحج بسبب الحيض، فما حكم حجها؟
الجواب:
هذه لم يتم حجها إلى الآن، وبقي عليها التحلل الثاني، وهو ما يتعلق بالنساء، فلا يجوز أن يقربها زوجها، حتى تؤدي طواف الحج ولذلك يجب عليها إذا كانت تستطيع أن تذهب إلى مكة لتأتي بما بقي من حجها؛ وهو طواف الإفاضة، الذي قال الله تعالى فيه: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}سورة الحج. الآية 29.، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به.
والعلماء قد اختلفوا هل له وقت، أو ليس له وقت ينتهي إليه؟ وعلى كل حال، سواء قلنا: له وقت محدد، أو قلنا: ليس له وقت محدد، على الراجح يجب عليها أن ترجع وتطوف، وأما إذا كانت لا تستطيع، وليس لها سبيل أن ترجع إلى مكة، فتكون في حكم المُحصَر، فتذبح شاة وتتحلل؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}سورة البقرة. الآية 169.، وهذا يُبيِّن لنا أن المحصر ـ الذي لا يستطيع أن يتم نُسكه ـ أوجب عليه الله تعالى ما تيسر من الهدي، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما أُحصر ومنعه المشركون من الدخول إلى مكة لأداء العمرة، تحلل -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بذبح ما كان معهم من الهدي.
وإذا كانت لا تستطيع أن تذبح، فلا شيء عليها، وتحلل مجانًا، يعني بلا صوم أو بدل آخر.
نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وكان الأولى بها أن تسأل قبل أن تُمضي هذا العمل الذي لم يتم به حجها، ولا يسقط عنها حجة الإسلام.