من سُنن الإحرام الاغتسال له، ثم يُسن له أن يغتسل المحرم قبل إحرامه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإحرامه واغتسل، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه رواه الترمذي (830) وحسنه، وصححه ابن خزيمة (2595).، وأمر أيضا الحائض والنفساء بالاغتسال رواه مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه..
وأن يكون بعد صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أحرم بعد صلاة الظهر من ذي الحليفة.
ويُسن للرجل أن يُحرم في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة فتُحرم فيما شاءت من اللباس المعتاد، الذي يتحقق به الستر الواجب المطلوب من المرأة.
كما يُسن لمن يريد الإحرام أن يُطيب بدنه، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتطيب في بدنه، كما في الصحيح من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أطيب النبي -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يُحرم، ولحله قبل أن يطوف البيت) رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189).، وكان يبقى أثر الطيب حتى يرى وبيص الطيب ـ أي: بريقه ولمعانه ـ في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم (1190) عن عائشة رضي الله عنها.، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يبقى أثر الطيب بعد الإحرام، وإنما يُمنع أن يبتدئه بعد إحرامه.
من السنن أن يُسمي نسكه عندما يبتدئ الإحرام، بمعنى أن يذكر ما يريد من عمل، وهذا ليس فقط في الابتداء إنما في الابتداء وبعد ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أتاني آتٍ في هذا الوادي المبارك؛ فقال: صل في هذا الوادي المبارك ـ العقيق ـ وقل: عمرة في حجة) البخاري (1534)، ومسلم (1346)..
هذه بعض السنن التي تُشرع للمحرم، سواء كان إحرامه بحجٍّ أو بعمرة.