ويجوز لرجل أجنبي أن يخلو بامرأتين لا عكسه أي لا يجوز لرجلين أجنبيين أن يخلوا بامرأة ولو بَعُدَ تواطئهم على الفاحشة كما صرح به النووي في مجموعه ; لأن المرأة تستحيي من المرأة فوق ما يستحي الرجل من الرجل لكنه في شرح مسلم أوّلَ قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان)) على جماعة يبعد تواطؤهم على الفاحشة لصلاح أو مروءة أو غيرهما قال الزركشي)). أسنى المطالب 3/406.
قال في المجموع شرح المهذب: ((واعلم أن المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحى منه فإن كان صغيرا عن ذلك كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف)). المجموع شرح المهذب 4/174.