ما هو حكم المتاجرة بالأسهم
الجواب: لا حرج في الأسهم إذا كانت سليمة، والسليمة هي الأسهم التي تعمل في أنشطة مباحة، الشركات ذات الأسهم أو أسهم الشركات ذات النشاط المباح، كالزراعة والصناعة والنقل والخدمات، وغير ذلك من أوجه التجارة المباحة هي مباحة، والبيع والشراء فيها جائز، لكن فرق بين هذا وبين المضاربات التي تجري مثلاً للإضرار بالناس، بيع الماء الأصل فيه الإباحة لما تملي قوارير وتبيعها للناس الأصل فيها الإباحة، لكن قد يكون هناك عامل من العوامل يدخل في الموضوع يكون سببًا في تحريمه كأن يكون في البيع نجش، كأن يكون في البيع تغرير، لكن الأصل أصل التجارة مباح: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ))[البقرة: 275]؛ بيع كل ما يتعامل به الناس ويتداولونه، فلا بأس ببيع الأسهم، إذا كانت ذات نشاط مباح.
وهنا إشكالية يقول الأخ: هو خلط بين أمرين:
من الناس من تضرر، وبين حكم الأسهم نفسه.
تضرر الناس في التجارة هذا لا يعود على التجارة بالتحريم، يعني الذين يشترون مثلاً الأراضي ثم تخسر هذه الأراضي لسبب أو لآخر، لحرب، لاضطرابات، لأي سبب آخر ويخسر الناس في شراء الأراضي، لا يمكن نقول هناك الآن: إن تجارة الأراضي محرمة، لكن قد يكون هناك ممارسات في سوق الأراضي، قد يكون هناك ممارسات في سوق الأسهم هي التي تكون محرَّمة لا أصل التجارة، فينبغي التَّمييز بين الأمرين.