الجواب: له أن يبيع بما شاء، ليس هناك حدٌّ في الربح فيما يتعلق بالعمليات التجارية، لكن إذا كان هناك سعر سائد في البلد، وهو ما يعرف في كلام الفقهاء: بسعر المثل، فهنا لا يجوز أن يتجاوز سعر المثل بما يحصل به الغبن، يعني مثلاً هذا الكوب يباع بعشرة ريالات، هذا سعره في الدكاكين كلها، ذهبت إلى دكان آخر وباعه لك بإحدى عشر ريالًا، الريال ليس أمرًا مما يصعب على الناس يتجاوزون فيه ويتسامحون، فهو مما يتغابن الناس في مثله، لكن لو أنه باعه لك بعشرين ريالاً، إذا اشتريته بعشرة ووجدته بعشرين تقول له: أنت غشيتني يا أخي، كيف تبيعه لي بعشرين وهو يباع بعشرة في السوق، ففي هذه الحال الربح هنا لا يجوز إلا ببيان بأنه يباع في الأسواق كذا.
أيضًا هناك عامل مؤثر في مسألة قدر الربح، وهو مكان البيع الذي يبيع على الرصيف ليس كالذي يبيع في محل تجاري، وأكيد له دخل وليس له كلفة، وجرت العادة بأن يبيع بقريب من سعر التكلفة بخلاف ذاك الذي دكانه في أرقى المحال التجارية.