القبض المعتبر شرعًا في البيوع
الجواب: الذي يظهر لي أن القبض في هذه المسألة كما هو معروف أن القبض يرجع إلى العرف، فما عده الناس قبضًا في العرف فهو قبض.
قبض السيارات الآن يكون حقيقة بتسليم الأوراق والمفتاح، البطاقة الجمركية وأيضًا المفتاح الذي يخوله بالتحرك.
أما نقلها من المكان أو تحريكها في الحوش يبدو لي أن هذا نوع من التصرف الذي لا يفيد قبضًا حقيقيًّا، لكن أعطوه سيارة هو ما يملك السيارة وأعطوه مفتاح ويقول: خذ جربها ويطلع فيها خارج المعرض، ويذهب ويأخذ له مشوار ويرجع، هذا لا يُعد قبضًا في الحقيقة؛ لأن القبض هو أن نملك، وهذا ما زال على ملك صاحبه.
فالمقصود: أن تحريكها في مكان الشارع ليس قبضًا، إنما القبض هو في أن يستلم الورقة والمفتاح.
أما مسألة إخراج السيارة لا يلزم، إنما إذا قبض الورقة ورقة التمليك مع المفتاح يكفي حتى لو لم يحركها من مكانها.
المقدم: يعني لا يحتاج إلى ما يفعله بعضُ المعارض يقولون: اطلع بالسيارة.
الشيخ: ما يحتاج لأن خروجه بالسيارة من غير أوراق رسمية، هذه مخالفة، ويترتب عليه ضرر وإخلال بالنظام فلا يلزم هذا.