×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / بيوع / حكم بيع عملات لا يجري التعامل بها بأخرى جديدة.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

حكم بيع عملات لا يجري التعامل بها بأخرى جديدة الجواب: المقصود بالعملات القديمة يعني العملات التي لا يجري بها تداول وعمل بين الناس، فهذه العملات إذا فقدت كونها ثمنا ووسيطا في التعاملات والتبادلات بين الناس، فلا بأس ببيعها لأنها تباع على أنها أوراق ذات قيمة ذاتية يعني ليس لها قيمة اعتبارية، إنما قيمتها ذاتية، بخلاف ما إذا بعتك مثلا ريالا بريال يجري به العمل، فهنا لابد فيه من عدم الزيادة، بمعنى لابد فيه من التماثل في القدر، ولابد فيه من التقابض، أما إذا كان هناك عملة ألغي العمل بها كالعملة التي في عهد الملك عبد العزيز أو قبل ذلك، فإنه لا بأس بالتعامل بها، وبيعها بأي قيمة لأنها لا تباع على أنها ثمن، إنما تباع على أنها تراث، وقيمة ليست قيمة تبادل وأثمان.

المشاهدات:5964

حكم بيع عملات لا يجري التَّعامل بها بأخرى جديدة

الجواب: المقصود بالعملات القديمة يعني العملات التي لا يجري بها تداول وعمل بين الناس، فهذه العملات إذا فقدت كونها ثمنًا ووسيطًا في التعاملات والتبادلات بين الناس، فلا بأس ببيعها لأنها تباع على أنها أوراق ذات قيمة ذاتية يعني ليس لها قيمة اعتبارية، إنما قيمتها ذاتية، بخلاف ما إذا بعتك مثلاً ريالاً بريال يجري به العمل، فهنا لابد فيه من عدم الزيادة، بمعنى لابد فيه من التماثل في القدر، ولابد فيه من التقابض، أما إذا كان هناك عملة ألغيَ العمل بها كالعملة التي في عهد الملك عبد العزيز أو قبل ذلك، فإنه لا بأس بالتعامل بها، وبيعها بأي قيمة لأنها لا تباع على أنها ثمن، إنما تباع على أنها تراث، وقيمة ليست قيمة تبادل وأثمان.

المادة السابقة

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94408 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90180 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف