حكم جمعية الموظفين
الشيخ: جمعية الموظفين هي اتفاق يتفق فيه طائفة من الناس، على أن يقرض بعضهم بعضًا على حسب جدول مرتب بينهم، فيأخذ الأموال في الشهر الأول فلان، ثم فلانة، وهلم جرَّا إلى أن يستكملوا الدورة التي يتفقون عليها، سنة أو سنتان أو ما إلى ذلك، المقصود أن هذا الذي جرى بين هؤلاء المجتمعين، لا بأس به ولا حرج فيه، والأصل في المعاملات الحِلُّ، وقد تكلم الفقهاء عن مسألة قريب من هذا وهي: قول الرجل: أقرضني وأقرضك، هل هذا من القرض الذي جرَّ نفعًا؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأنه قرض جر نفعًا، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كلُّ نفعٍ في كل قرض يحرم، إنما هناك أمور مما تسامحت فيها الشريعة، وضابط المنفعة المحرمة في القرض: هي المنفعة المتمحضة للمقرض، أما إذا كانت المنفعة ليست متمحضة للمقرض فهناك منفعة للمقرض وهناك منفعة للمقترض، فإن مثل هذا لا تحرمه الشريعة، وهذا العقد نموذج لما يكون فيه النفع للطرفين، فتجوز مثل هذه الجمعيات، ولا حرج فيها، لكن ينبغي أن يراعوا مسألة الزكاة بمعرفة أنَّ من حال على ماله الحول ينبغي أن يزكيه، وإلا فالأصل فيه الحل.