×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / بيوع / جمعيات الموظفين المالية

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

حكم جمعية الموظفين الشيخ: جمعية الموظفين هي اتفاق يتفق فيه طائفة من الناس، على أن يقرض بعضهم بعضا على حسب جدول مرتب بينهم، فيأخذ الأموال في الشهر الأول فلان، ثم فلانة، وهلم جرا إلى أن يستكملوا الدورة التي يتفقون عليها، سنة أو سنتان أو ما إلى ذلك، المقصود أن هذا الذي جرى بين هؤلاء المجتمعين، لا بأس به ولا حرج فيه، والأصل في المعاملات الحل، وقد تكلم الفقهاء عن مسألة قريب من هذا وهي: قول الرجل: أقرضني وأقرضك، هل هذا من القرض الذي جر نفعا؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأنه قرض جر نفعا، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كل نفع في كل قرض يحرم، إنما هناك أمور مما تسامحت فيها الشريعة، وضابط المنفعة المحرمة في القرض: هي المنفعة المتمحضة للمقرض، أما إذا كانت المنفعة ليست متمحضة للمقرض فهناك منفعة للمقرض وهناك منفعة للمقترض، فإن مثل هذا لا تحرمه الشريعة، وهذا العقد نموذج لما يكون فيه النفع للطرفين، فتجوز مثل هذه الجمعيات، ولا حرج فيها، لكن ينبغي أن يراعوا مسألة الزكاة بمعرفة أن من حال على ماله الحول ينبغي أن يزكيه، وإلا فالأصل فيه الحل.

المشاهدات:7339

حكم جمعية الموظفين

الشيخ: جمعية الموظفين هي اتفاق يتفق فيه طائفة من الناس، على أن يقرض بعضهم بعضًا على حسب جدول مرتب بينهم، فيأخذ الأموال في الشهر الأول فلان، ثم فلانة، وهلم جرَّا إلى أن يستكملوا الدورة التي يتفقون عليها، سنة أو سنتان أو ما إلى ذلك، المقصود أن هذا الذي جرى بين هؤلاء المجتمعين، لا بأس به ولا حرج فيه، والأصل في المعاملات الحِلُّ، وقد تكلم الفقهاء عن مسألة قريب من هذا وهي: قول الرجل: أقرضني وأقرضك، هل هذا من القرض الذي جرَّ نفعًا؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأنه قرض جر نفعًا، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كلُّ نفعٍ في كل قرض يحرم، إنما هناك أمور مما تسامحت فيها الشريعة، وضابط المنفعة المحرمة في القرض: هي المنفعة المتمحضة للمقرض، أما إذا كانت المنفعة ليست متمحضة للمقرض فهناك منفعة للمقرض وهناك منفعة للمقترض، فإن مثل هذا لا تحرمه الشريعة، وهذا العقد نموذج لما يكون فيه النفع للطرفين، فتجوز مثل هذه الجمعيات، ولا حرج فيها، لكن ينبغي أن يراعوا مسألة الزكاة بمعرفة أنَّ من حال على ماله الحول ينبغي أن يزكيه، وإلا فالأصل فيه الحل.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94030 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89943 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف