التَّورُّق في الأسهم
السؤال:
ما حكم التورق في الأسهم في شركة الراجحي؟
المقدم: الإنسان يريد أن يساهم في بنك البلاد أو غيره من البنوك، الذي ليس عنده سيولة يذهب إلى البنك، يريد أن يساهم فيعطيه البنك المال، ويدخل معه شريكًا في ذلك، ما حكم المساهمة في هذه المساهمات، هذا باسمه وهذا أيضًا بأمواله؟
الشيخ: البنوك فيما أفهم إذا دعموا المستثمر بمالٍ، يشترطون عليه شروطًا حقيقتها أنها تفضي بالعقد إلى أنه قرضٌ جرَّ نفعًا.
المقدم: هذا موجود الآن.
الشيخ: هذا لا يجوز. والصورة لم يوضحها في الحقيقة، ولذلك لا أريد أن أجيب على سؤال لم يتَّضح، لا سيما أنه نسبه إلى شركة وهي شركة الراجحي، فلا أدري عن الآلية التي تعمل بها شركة الراجحي في مسألة الاستثمار في الأسهم، ولذلك أعتذر عن الجواب عن هذا السؤال؛ لأنه لم يتضح الطريقة والآلية التي يسلكها.
أما بالنسبة بالسؤال: وهو ما يسأل عنه كثيرًا: مسألة التورق؛ يذهب للبنك ويشتري منه أسهمًا يبيعها بالسوق ويستفيد من المال العائد عليه في البيع، هذه المسألة تجوز بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون البنك مالكًا للأسهم، فإذا كان البنك لم يملكها أو لا يملكها وقت العقد عليها؛فإنه قد باع ما لا يملك، وهذا لا يجوز.
الشرط الثاني: أن تكون هذه الأسهم أسهمًا مباحة من شركات الخدمات وغيرها، التي موضوع المساهمة فيها مباح.
الشرط الثالث: ألا يبيعها على البنك؛ لأنها تكون حيلة، ولا يوكل البنك في بيعها؛ لأنه إذا وكل البنك في بيع هذه الأسهم أصبحت حيلة على الربا.
فهذه الشروط إذا راعاها الإنسان فيما يأخذه من الأسهم فإنه لا بأس به، وهو جائز.