عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، وَكانَ ابْنُ عُمَرَ إِذا قامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ)) رَواهُ البُخارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ (( لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِما)) رَواهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي رِوايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ ((وَلا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِما))
وَعَنْ سَمُرَةَ قالَ: ((كُنَّا إِذا أَتَيْنا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنا حَيْثُ يَنْتَهِي)) رَواهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ)) رَواهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنادٍ حَسَنٍ، وَفِي رِوايَةِ التِّرْمِذِيِّ بِمَعْناهُ، وَقالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((خَيْرُ المجالِسِ أَوْسَعُها)) رَواهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنادٍ صَحِيحٍ عَلَىَ شَرْطِ البُخارِيِّ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ ما كانَ في مَجْلِسِهِ ذاكَ)) رَواهُ التِّرْمِذِيُّ وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِي هَذا الفَصْلِ أَحادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ مِنْها جُمْلَةٌ في كِتابِ الأَذْكارِ وَالرِّياضِ. المجْمُوعُ شَرْحُ المهَذَّبِ (4/346-347).