السؤال:
ما حكم أكل الدجاج المجمد، واللحم المفروم، والذي لا أعلم ذبح حسب الشريعة أم لا؟
الجواب:
الذي في أسواق المسلمين من اللحوم لا حاجة إلى أن يسأل المسلم عن حكمه، إذا كانت لحومًا مباحة، أما إذا بيعت في أسواق المسلمين لحوم محرمة كالبلدان التي تأذن ببيع الخنازير وما أشبه ذلك فهنا يحتاج أن يسأل إذا اشتبه عليه الأمر، أما إذا كان لا يباع في هذه البلدان إلا لحوم مباحة أو هناك جهات مشرفة تستورد هذه اللحوم فعند ذلك لا حاجة أن يسأل عن حكم اللحم هل هو حلال، أو لا، من أراد أن يتورع ومن أراد أن يتحرز ويبعد عن هذا فهذا شأنه، لكن في مقام الحل والحرمة، جاء عن عائشة رضي الله عنها: أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سموا الله عليه وكلوه» رواه البخاري (2057).. مع أن التسمية عند بعض أهل العلم شرط لصحة الذبيحة ولصحة حلها وإباحتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سموا أنتم وكلوه» فلا حرج أن يأكل مما في أسواق المسلمين، وإذا كان فيه إشكال فعلى الجهة التي تشرف على استيراد هذه اللحوم.