الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ صَرائِحُ السُّنَّةِ وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَدَ تَلاقٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ سُنَّ لِكُلِّ مِنْهُما أَنْ يُصافِحَ الآخَرَ وَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ بِأَنْ ضَمَّهُما نَحْوُ مَجْلِسٍ وَلَمْ يَتَفَرَّقا لا تُسَنُّ سَواءٌ في ذَلِكَ المصافِحَةُ الَّتِي تَفْعَلُ عَقِبَ الصَّلاةِ وَلَوْ يَوْمَ العِيدِ، أَوْ الدَّرْسِ أَوْ غَيْرِِهِما بَلْ مَتَى وَجَدَ مِنْهُما تَلاقٍ وَلَوْ بَحَيْلُولَةِ شَيْءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِحَيْثُ يَقْطَعُ أَحَدَهُما عَنِ الآخِرِ سنت وَإِلَّا لَمْ تَسْننعم التَّهْنِئَةِ بِالعِيدِ وَالشُّهُورِ سُنَّةٌ كَما ذَكَرَهُ بَعْضُ أَئِمَّتِنا وَاسْتَدَلَّ لَهُ وَلا يَلْزَمُ مِنْ نَدْبِها نَدْبُ المصافَحَةِ فِيها وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُها السَّابِقُ وَالمرادُ بِالأَرْحامِ الَّذِينَ يَتَأَكَّدُ بِرُّهُمْ وَتَحْرُمُ قَطِيعُتُهُمْ جَمِيعَ الأَقارِبِ مِنْ جِهِةِ الأَبِ، أَوِ الأُمِّ وَإِنْ بَعُدُوا وَمِنْ ثَمَّ قالَ في الأَذْكارِ يُسْتَحَبُّ اسْتِحْبابًا مُتَأَكِّدًا زِيارَةُ الصَّالِحِينَ وَالإِخْوانِ وَالجِيرانِ وَالأَصْدقاءِ وَالأَقارِب وَإِكْرامِهِمْ وَبِرِّهِمْ وَصَلِتهِمْ وَضَبْطُ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ أَحْوالِهِمْ وَمَراتِبِهِمْ وَفَراغِهِمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ زِيارَتُهُ لَهُمْ عَلَى وَجْهٍ لا يَكْرَهُونَهُ وَفِي وَقْتٍ يَرْضَوْنَهُ وَالأَحادِيثُ وَالآثارُ في هَذا كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ ا هـ. وَبِهِ عُلِمُ الجَوابُ عَنْ قَوْلِ السَّائِلِ فَكَيْفَ كَيْفِيَّةُ صِلَتِهِمْ، وَاللهُ سُبْحانَهُ وَتَعالَى أَعْلَمُ. الفَتاوَىَ الفِقْهِيَّةُ الكُبْرَىَ 4/244.