السؤال:
ما حكم لبس النساء السواد، إذا أصبن بفقد حبيب؟ وما حكم تخصيص أول خميس يمر على الميت بزيارة قبره؟
الجواب:
لبس المرأة للسواد ليس من لوازم الإحداد؛ لأن الإحداد هو الامتناع عن الزينة، وليس أن تلبس لونًا معينًا من الثياب، فلو لبست المرأة المحادة التي توفي عنها زوجها، أو التي تحد على أبيها أو أخيها، أو غيرهما فإنها تلبس ما شاءت، ولكن الذي تمتنع منه المحادة هو لبس ما فيه زينة من الثياب، فليس من الدين أن تلبس الأسود أو الأخضر أو الأبيض، بل تلبس ما شاءت من الثياب، بشرط أن لا يكون زينة.
أما ما يتعلق بالذهاب للقبور في أول خميس يمر على الميت، فهذا لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة» رواه أحمد (23005)، والترمذي (1054)، والنسائي (4430) عن بريدة ، وصححه الترمذي. ، فزيارة القبور ينتفع بها الزائر بالاتعاظ والعبرة، وأيضًا فيها نفع للمزور، بالدعاء له، دون أن يُحدد هذا بيوم جمعة، أو يوم خميس، أو أربعين، أو بأول خميس، فهذا من المحدثات، وليس من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم (867) عن جابر .، هذا ما يتصل بزيارة الميت في أول خميس بعد موته.
نصب الخيام لاستقبال المعزين، إذا كان هناك ما يدعو إليه كضيق المكان، وكثرة المعزين فلا حرج، لكن أن يكون هذا مصاحبًا لما يفعله بعض الناس من مظاهر الاحتفال، أو من مظاهر الحزن، مع ما يصحب ذلك من الولائم والإسراف، أو أن يُطلب من الحضور أن يقرؤوا شيئًا من القرآن، أو يوزع عليهم أجزاء من القرآن ليختموا ختمة للميت، فهذا لا يجوز، وهو من الإحداث في الدين.
والسنة تسلية المصاب، بأن يقال له: عظم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها الدعاء للمصاب، والدعاء للميت، وينصرف دون أن يكلفهم مآكل وشارب وما أشبه ذلك، والله أعلم.