قال في المجموع شرح المهذب: (( يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة) حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة قال الترمذي: حسن. هكذا قال أصحابنا يكره،صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون، ولو قيل: يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس)). المجموع شرح المهذب (1 /343).
قال في الفتاوى الكبرى: (( نتف الشيب مكروه للجندي وغيره، فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن نتف الشيب، وقال: إنه نور المسلم" )). الفتاوى الكبرى (1/53).
قال في الفروع: ((ويكره نتف الشيب ( و ) ويتوجه احتمال يحرم، للنهي، لكنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا رواه الخمسة وحسنه الترمذي، )). الفروع (1/131).
قال في حاشية ابن عابدين: (( في المبتغى وفي المجتبى والينابيع وغيرهما لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزين ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه فعل المخنثين ولا يلحق شعر حلقهوعن أبي يوسف لا بأس به. ا هـ)). حاشية ابن عابدين (2/418).
قال في الفواكه الدواني: (( لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية، وقال مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حراما وتركه أحب إلي،أي إزالته مكروهة على الصواب، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى تحسينا وتزيينا، وإن قصد بذلك التلبيس على النساء كان أشد في النهي)). الفواكه الدواني