السؤال:
متى تُزكى أموال الإيجارات؟
الجواب:
إذا كانت صاحبةُ السؤال قد ملكتها بدخولها إلى ملك وكيلها؛ لأنَّ يد الوكيل كَيَدِ الأصيل، بمعنى: لي تجارة في بلد معين أو في مكان معين، وأنا لا أحصل هذه الأموال، وإنما يحصلها وكيلي ثم يدفع نصيبي، فهنا دخلت في ملكي بدخولها في حساب وكيلي، وبالتالي فزكاتي تُحسب لا من وصولها إلى يدي، لأن كونها في يد الوكيل فهذا لا يرفع ملكي عنها؛ لأنها هي في يدي، ويد الوكيل كيد الأصيل، وبالتالي تجب الزكاة من تاريخ دخولها إلى حساب الوكيل، ولكن كون الوكيل يقول: والله أنا أحسب وأرتب ثم أوزع لكم، فهذا اجتهاد منه، ولكن لا يقطع الحول، إلا أن يكون الوكيل هو المحكمة، لأن المحكمة إذا قبضت هذا المال فإنها تودعه في بيت المال، فهنا الملك منقوص، وليس الملك كما لو كان الوكيل وكيلاً شخصيًّا، بمعنى أنّ الوكيل الشخصي ممكن تعزله، وتقول: لا، أنت وزِّع كذا، فتأمره بما يحقق لك دخول المال في الوقت الذي تريد، وبالتالي إذا كان المال في بيت المال، فإن الزكاة لا تجب إلا إذا قبضته، إذا كانت الوكالة عند محكمة أو جهة لا تستطيع أن تطالبها جهة حكومية، أما إذا كانت جهة شخصية أو وكالة شخصية فعند ذلك إذا دخل المال حساب الوكيل، فيجب أن تحتسب الزكاة من هذا الأجل، لكن إذا كان الوكيل مماطلاً -وهذا يقع- وكيل لعَّاب ويأخذ الأموال ويقعد سنة سنتين ولا يعطيها أصحابها، بدعوى أنه يوزِّع، فهنا تكون هذه كالمال الذي على المماطل، فتزكيه إذا قبضته مرة واحدة، كما قال ذلك بعض أهل العلم.
السؤال: ولو جعلت لنفسها وقتاً معينًا في السنة تزكي ما يكون في الحساب، هل في ذلك مخرج؟
الجواب: هو مخرج، لكن سؤالها عن متى تبتدئ حساب الحول؟ هل بنزول الإيجارات توقيتًا أم بقبضها الحقيقي؟ هل بقبض الوكيل أو بقبضها الفعلي؟ الجواب: إذا كان الذي يقبض هو جهة رسمية كالمحاكم مثلاً فهنا العبرة بقبضك؛ لأن قبض المحاكم قبضُ ولاية ونيابة عن ولي الأمر، وبيت المال، وليس قبضًا شخصيًّا، وبالتالي فليس وكيلاً لك، وإنما هو وكيل يتصرف للمصلحة العامة، بخلاف ما إذا كان الوكيل شخصيًّا فهنا العبرة بدخولها إلى حساب الوكيل الشخصي، فإذا كان الوكيل الشخصي مماطلاً فهنا يلتحق بالمماطل، فبعض العلماء يقول: لا تجب الزكاة أصلاً إلا إذا قبُضت، ومنهم من يقول: تجب الزكاة عما دخل في هذا الحساب مرة واحدة.