السؤال:
ما حكم الزكاة للأقارب؟
الجواب:
إذا كان من سيُعطى فقيرًا، وهو من أهل الزكاة، فيجوز إعطاؤه من زكاة المال إذا لم تكن نفقته واجبة على المعطي، فشرط إعطاء الزكاة للأقارب: أن يكون القريب من أهل الزكاة.
ثانيًا: أن لا تكون نفقته واجبة على صاحب المال. فبهذين الشرطين يجوز دفع الزكاة للقريب سواء كان أخًا أو ابنًا أو أبًا، ولا فرق في هذا، يعني: سواء كان من الأصول أو الفروع أو كان من الحواشي، من الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
ولا حاجة إلى إخبار القريب بأنها زكاة، إلا أن يشتبه عليه الأمر في أنه مستحق للزكاة. هذا الأمر الأول.
أو أن يكون ممن لا يقبل الزكاة. فإذا كان لا يقبل الزكاة، بمعنى أنه لو قيل له: إنها زكاة فإنه سيرفض، فعند ذلك لابد من إعلامه؛ لأنه لا يجوز لك أن تُدخل عليه ما لا يرضى.