السؤال:
هل تجب الزكاة في القروض؟
الجواب:
إذا كان هذا المال عند من إذا طلبه أعطاه إياه مباشرة، فهذا كالمال الذي عنده تجب زكاته، أما إذا كان هذا المال عند من يحتاج إلى أن يهيئ نفسه أو يطالب قبل مدة أو ينتظر مهلة حتى يوفي، فهذا من أهل العلم من يقول: يزكيه لسنة واحدة، ومنهم من يقول: يزكيه لكل عام، ومنهم من يقول: لا زكاة فيه.
وأقرب هذه الأقوال أنه لا زكاة فيه، يعني: المال الذي للناس في البنوك والمصارف مصنف على أنه دين، لكن إذا أرادوه هل هناك مشكلة في طلبه؟ لا، إذًا هو تحت الطلب كالذي في المحفظة، ومثله إذا كان عند غني باذل متى ما طلبت قال: تفضل، فهذا كالمال الذي عندك فتزكيه إذا حال حوله، سواء تزكيه الآن أو تزكيه إذا قبضته لما مضى.
الصورة الثانية: أن المال عند من ليس غنيًّا وهو معسر، أن يكون مماطلاً ولو كان غنيًّا، أي: ما يوفيك مباشرة، يماطلك حتى يعطيك؛ فهذا لا تجب زكاته على الراجح، وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يزكى مرة واحدة إذا قُبِض، ومنهم من يقول: لا، يزكَّى إذا قبض لما مضى من السنوات.
وأقرب هذه الأقوال أنه لا زكاة فيه.