×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / زكاة / ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وحكم إعطائها للوالدين؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وما حكم إعطائها للوالدين؟ الجواب: على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في الأب إذا كان لا يجب عليه النفقة على أبيه، بمعنى: أن حاله ضعيفة ولا يستطيع إلا أن يمشي أموره ولكن عنده زكاة، ووالده ضعيف ومحتاج إلى من يعينه، وهو من أهل الزكاة فنقول: أعطه الزكاة أولى من أن تعطي غيره فهو أولى بالبر، يقول: هذا والدي ويجب علي أن أنفق عليه، نقول: أنت لا تستطيع النفقة في هذه الحال، فإذا كنت لا تستطيع النفقة وعندك زكاة فأعطه، فلابد من ملاحظة الشرطين. وأما ما يتعلق بنصاب زكاة النقود فمن العلماء من يحتسبها بالفضة، ومنهم من يحتسبها بالذهب، وأقرب هذين القولين أنها تحتسب بالذهب وهي خمسة وثمانون غراما من الذهب، فإذا بلغ المال الذي عندك قيمة خمسة وثمانين غراما فتجب الزكاة سواء كان دينارا، ريالا، دولارا، جنيها، على اختلاف العملات. وكيف يعرف الآلية؟ يذهب إلى الصائغ ويسأل عن قيمة الغرام، ويضربه في خمس وثمانين، فإذا كان خمسة وثمانين غراما مثلا ألف ريال، فإذا بلغ الذي عندك ألف ريال، ومضى عليه حول فيجب أن تزكيه.

المشاهدات:5056

السؤال:

ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وما حكم إعطائها للوالدين؟

الجواب:

على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في الأب إذا كان لا يجب عليه النفقة على أبيه، بمعنى: أن حاله ضعيفة ولا يستطيع إلا أن يمشي أموره ولكن عنده زكاة، ووالده ضعيف ومحتاج إلى من يعينه، وهو من أهل الزكاة فنقول: أعطه الزكاةَ أولى من أن تعطي غيره فهو أولى بالبر، يقول: هذا والدي ويجب عليَّ أن أنفق عليه، نقول: أنت لا تستطيع النفقة في هذه الحال، فإذا كنت لا تستطيع النفقة وعندك زكاة فأعطه، فلابد من ملاحظة الشرطين.

وأما ما يتعلق بنصاب زكاة النقود فمن العلماء من يحتسبها بالفضة، ومنهم من يحتسبها بالذهب، وأقرب هذين القولين أنها تحتسب بالذهب وهي خمسة وثمانون غرامًا من الذهب، فإذا بلغ المال الذي عندك قيمة خمسة وثمانين غرامًا فتجب الزكاة سواءً كان دينارًا، ريالًا، دولارًا، جنيهًا، على اختلاف العملات.

وكيف يعرف الآلية؟ يذهب إلى الصائغ ويسأل عن قيمة الغرام، ويضربه في خمس وثمانين، فإذا كان خمسة وثمانين غرامًا مثلاً ألف ريال، فإذا بلغ الذي عندك ألف ريال، ومضى عليه حول فيجب أن تزكيه.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94001 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف