السؤال:
ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وما حكم إعطائها للوالدين؟
الجواب:
على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في الأب إذا كان لا يجب عليه النفقة على أبيه، بمعنى: أن حاله ضعيفة ولا يستطيع إلا أن يمشي أموره ولكن عنده زكاة، ووالده ضعيف ومحتاج إلى من يعينه، وهو من أهل الزكاة فنقول: أعطه الزكاةَ أولى من أن تعطي غيره فهو أولى بالبر، يقول: هذا والدي ويجب عليَّ أن أنفق عليه، نقول: أنت لا تستطيع النفقة في هذه الحال، فإذا كنت لا تستطيع النفقة وعندك زكاة فأعطه، فلابد من ملاحظة الشرطين.
وأما ما يتعلق بنصاب زكاة النقود فمن العلماء من يحتسبها بالفضة، ومنهم من يحتسبها بالذهب، وأقرب هذين القولين أنها تحتسب بالذهب وهي خمسة وثمانون غرامًا من الذهب، فإذا بلغ المال الذي عندك قيمة خمسة وثمانين غرامًا فتجب الزكاة سواءً كان دينارًا، ريالًا، دولارًا، جنيهًا، على اختلاف العملات.
وكيف يعرف الآلية؟ يذهب إلى الصائغ ويسأل عن قيمة الغرام، ويضربه في خمس وثمانين، فإذا كان خمسة وثمانين غرامًا مثلاً ألف ريال، فإذا بلغ الذي عندك ألف ريال، ومضى عليه حول فيجب أن تزكيه.