السؤال:
ما حكم الزَّكاة في المساهمات المتعثرة؟
الجواب:
لا زكاة على المساهمات المتعثرة على الصحيح من قولي العلماء، لا مرة واحدة ولا مرات؛ لأنه في حكم المال الضائع الذي لم يُدرَك، والمال الضَّائع الذي لم يدرَك، إذا دخل على الإنسان فإنه يدخل كسبًا حادثًا، وبالتالي فإنه لا زكاة في هذا المال.
ولعل السائل يسأل ويقول: هل يؤثر دينُ التموين العقاري الذي قدره تسعمائة ألف، على زكاة المال الذي في يده؟ الجواب: أن الديون التي على الإنسان تؤثر على زكاة المال الذي في يده إذا كان المال من النقدين، وبالتالي احسب ما عندك من نقود واحسب ما عليك من ديون واخصم الديون من الحاضر، فإذا بقي شيء فزكِّ ما بقي، وإذا لم يبق شيء فإنه لا زكاة عليك في هذه الحال.