السؤال:
ما حكم تقسيط الزكاة على من يستحقها؟
الجواب:
جماهير العلماء على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إذا حانت، وحددوا جواز التأخير - وهذا قول الجمهور - بثلاثة أيام ونحوها مما تدعو إليه الحاجة أو المصلحة، لكن التأخير إلى أمد بعيد بتقسيط الزكاة أو تقطيع الزكاة على المستحق، فهنا نقول: إذا كان هناك مصلحة وكانت للشخص ولاية فيجوز، إذا كان القابض له ولاية على من قبض؛ مثلاً إنسان يقبض الزكاة لأولاد أو لأيتام فقراء ويقسطها عليهم فلا حرج في هذا؛ لأنه قبض وهو وكيل عنهم، لكن إذا كان يقبض وكيلاً عن الباذل، كما لو أعطاني شخص ألف ريال وقال لي: تصدق بها زكاةً عني في أوجه البر وأوجه الخير التي تصرف فيها الزكاة، فعند ذلك ينبغي في الحقيقة المبادرة إلى الإخراج ما لم تكن هناك مصلحة في التأخير، فقد رُوي عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز تقسيط الزكاة بإعطائها المستحق كل شهر مبلغًا إذا كان هذا أصلح للفقير.