السؤال:
ما حكم دفع الزكاة لقناة تلفزيونية تدعو للإسلام؟
الجواب:
هذه المسألة تُخرَّج على دفع الزكاة في غير ما ورد به النص، فالله تعالى بيَّن مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60]، فأصناف الزكاة ثمانية، فلا يجوز تجاوز هذه الأصناف في إخراج الزكاة.
وفي قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾[التوبة: 60] من أهل العلم من وسَّع مدلول الآية فقال: كل أوجه الخير، وهذا قول طائفة من أهل العلم. ومنهم من قال: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ المقصود به الجهاد، وهذا قول أهل العلم من المحققين، وهو قول الجمهور.
واختلف هؤلاء في الجهاد: هل يدخل فيه الجهادُ بالعلم أو لا؟ والذي يظهر أن الجهاد بالعلم، وهو بيان الشرع والدعوة إلى الله تعالى داخلةٌ في سبيل الله، وعليه إذا كانت هذه القناة أو المحطة أو أي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، فإنه يجوز صرف الزكاة إليها؛ لدخولها في قول الله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، فإذا تحقق أنها تقدم مادة لنشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليها دعمًا ومساندةً، وهي تعتبر مجزئةً إن شاء الله تعالى.