السؤال: ما حكم تأخير الزكاة لقرابةٍ لن تراهم إلا بعد مدة؟ وبيان أن الحول الشرعي إنما هو بالأشهر القمرية.
الجواب: أنبه السائلة أن الزكاة لا ترتبط بالسنة الشمسية وإنما بالسنة القمرية؛ ولذلك ينبغي أن تعيد حساب الزكاة، وفق الأشهر الهلالية التي هي الأصل في حساب الزكاة، لأنَّ هناك اختلافًا، فالسنة الميلادية أطول من السنة القمرية؛ لأنه يزيد في كل سنة ثلاثة عشر يومًا أو نحو ذلك، والمعتبر في حساب الزكاة – بالإجماع ولا خلاف بين العلماء في هذا - أنها السنة الهلالية القمرية وليست الشمسية؛ ولذلك أنصح جميع إخواني أن يتنبهوا لهذا في حساب زكاتهم.
أما مسألة تأخير إخراج الزكاة: فالأصل في إخراج الزكاة هو قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الأنعام:141 وأن يخرجه في وقت وجوبه. وهذا هو الأصل. لكن إذا دعت إلى التأخير حاجة أو مصلحة في التأخير أو في التقديم، فالذي يظهر هو الجواز، على أني أوصيها بأن تكتب في ذلك كتابًا يميز مالها الذي لها والمال الذي هو من مال الزكاة حتى تبرأ ذمتها، لو حصل أيُّ عارض من العوارض التي قد تدهم الإنسان، كموت أو مرض أو غير ذلك، وكلما كان الإخراج في وقته فهو أحسن.