السؤال:
هل فيما يرصده الإنسان لقضاء دينه زكاة؟
الجواب:
بالنسبة لهذا المال الذي أرصدته لقضاء ما يتعلق بعوض المخالعة، وهو المهر الذي ستدفعه للزوج الذي تريد أن تفتدي ابنتها منه، فالذي يظهر لي أنه إذا حال عليه الحول أنه تجب فيه الزكاة؛ لأنه ما زال في يدها ولها فيه كامل التصرف، وقد لا تتم المخالعة، لأننا لا ندري ماذا سيكون في المستقبل. فتجب زكاة هذا المال، ولكن إذا كان نصفه دينًا فما يتعلق بالدين فإنه لا يجب عليها زكاته؛ لأن الصحيح من قولي أهل العلم وهو قول جماهير العلماء أن الدين يحسم من المال الذي عنده، فإذا كان الذي جمعته ستين، ونصفه دين فإنها ستزكي نصفه وهي الثلاثون، وأما الثلاثون التي هي دين فإنها ستخصمها من مجموع ما معها، وليس في هذا الدين فقط بل في كل الديون، فالديون تخرج من مجموع الوعاء الزكوي – يعني: المال الذي سيزكيه - ثم يزكي ما بقي.