×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / زكاة / زكاة الحلي إذا اختلفت أنواعه

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: هل في الحلي زكاة إذا اختلفت أنواعه؟ الجواب: اختلاف النوع لا يؤثر في وجوب الزكاة على القول بوجوب زكاة الذهب المستعمل، ومعلوم أن المسألة فيها للعلماء قولان: القول الأول: أنه يجب، وهذا قول الحنفية واختاره جماعة من أهل العلم. والقول الثاني: أنه لا يجب، وهو قول جمهور أهل العلم. فعلى القول بوجوب الزكاة في الذهب المستعمل لا فرق في هذا بين أن يكون المال من صناعة سعودية أو إيطالية أو أوروبية، فتقوم هذا الذهب إذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون غراما، فتقوم مجموع ما عندها من الذهب، وإذا زاد عن خمسة وثمانين غراما فتخرج ربع العشر من قيمته أو منه هو، أي: من الذهب نفسه أو من قيمته ربع العشر،  يعني: واحد على أربعين، وهو ما يعرف عند كثير من الناس: اثنين ونصف في المائة.

المشاهدات:7108

السؤال:

هل في الحلي زكاة إذا اختلفت أنواعه؟

الجواب:

اختلاف النوع لا يؤثر في وجوب الزكاة على القول بوجوب زكاة الذهب المستعمل، ومعلوم أن المسألة فيها للعلماء قولان:

القول الأول: أنه يجب، وهذا قول الحنفية واختاره جماعة من أهل العلم.

والقول الثاني: أنه لا يجب، وهو قول جمهور أهل العلم.

فعلى القول بوجوب الزكاة في الذهب المستعمل لا فرق في هذا بين أن يكون المال من صناعة سعودية أو إيطالية أو أوروبية، فتقوم هذا الذهب إذا بلغ نصابًا وهو خمسة وثمانون غرامًا، فتقوم مجموع ما عندها من الذهب، وإذا زاد عن خمسة وثمانين غرامًا فتخرج ربع العشر من قيمته أو منه هو، أي: من الذهب نفسه أو من قيمته ربع العشر،  يعني: واحد على أربعين، وهو ما يُعرف عند كثير من الناس: اثنين ونصف في المائة.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94408 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90180 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف