السؤال:
ما حكم زكاة المال الذي لم يقبض؟
الجواب:
لا زكاة في المال غير المقبوض؛ لأن من شروط وجوب الزكاة: المُلك، وهذا محل اتفاق، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾[التوبة: 103]، وهنا ليس له مال، فكونه جرت العادة بأن يعطى مكافأة أو يعطى استحقاقًا من جهة، فإنه لا زكاة عليه حتى يقبض ذلك المال، ولذلك فليس على السائلة زكاة في مالها، لكن تحسب حول المال من قبل، يعني: من وقت قبضه، كما لو قبضته في شهر محرم، فإذا جاء محرم القادم والمال عندكم أو بقي منه ما لا ينقص عن النصاب فَزَكُّوه.