السؤال:
هل في أراضي المنح زكاة؟
الجواب:
أراضي المنح يتملكها أصحابها ويختلف بعد ذلك حالهم فيها، فمن أبقاها على حالها ولم يعرضها للاتِّجار، ولم يقصد بها الاستثمار؛ فليس فيها زكاة؛ لأنه من المال الذي لا تجب فيه الزكاة، فالأصل في الزكاة فيما يتعلق بالعقار، هو ما عُرِض للتجارة، أما ما لم يُعرض للاتّجار فإنه لا زكاة فيه.
وعلى هذا؛ فإن من جاءته هذه المنحة وأبقاها ولم يتعرض لها بعرض وتسويق فإنه لا زكاة عليه، كما أن من باعها ويريد مالها ويريد الاستفادة منها وليس مقصودُه الاتجار والاستثمار، وإنما لكونها بعيدة أو لا يحتاجها، أو احتاج إلى دراهمها، فالذي يظهر أنه لا زكاة فيه، وإن كان بعض أهل العلم يعدُّ هذا من عروض التجارة، لكن هناك قاعدة فيما يتعلق بعروض التجارة: أنه إذا دار الأمر بين أنه تجب الزكاة في هذا المال، لكونه عروض تجارة وبين أن لا تجب؛ فالأصل عدم الوجوب، لا سيما وأن أصل الزكاة في عروض التجارة مما وقع فيه خلاف كبير وقوي بين أهل العلم.
وعلى كل حال! فهذه الأراضي التي يُعطاها الناس، على وجه المنحة، لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا استُثمرت وعرضت للبيع على وجه الاتّجار، أما إذا باعها لتحصيل مالها، أو باعها لأيِّ سبب من الأسباب، كأن تكون بعيدة، أو لكونه مستغنيًا عنها، أو لكونه يخشى أن تذهب عليه، فإنه لا تجب عليه الزكاة في هذه الحال.
فالخلاصة: أنَّ صاحب الأرض، إذا قصد بها الاتّجار وعرضها للبيع ففيها زكاة، وأما إذا لم يقصد منها إلا التملك أو أن يدخرها لما قد يطرأ عليه من النوائب والحوائج، فهذا لا زكاة فيه.