السؤال:
ما حكم دفع الزكاة للخادم والسائق؟
الجواب:
إعطاء الزكاة للعاملين والعاملات في الدور والمنازل أو غيرها من المرافق، إذا كان العامل من أهل الزكاة -وهو الغالب فيمن يستقدم لمثل هذه المهن كالسائق والخادم، أنهم من أهل الفاقة والحاجة، وأنهم يعولون من يحتاجون إلى قوته أو كسوته أو القيام عليه في بلاده - فلا بأس في دفع الزكاة إليهم، لكن أُحذِّر من المنِّ؛ لأنَّ من الناس من يدفع الزكاة للعامل في بيته، ثم يحتسبها عليه مِنَّةً ويقول: أنا أعطيتك زكاة، فإذا كان عنده اختلال في أي نوع من أنواع المطلوب منه في العمل، جعل ذلك سيفًا عليه، والله جلَّ وعلا قد نهى عن المنِّ والأذى في الصدقة، وبيَّن أن ذلك من أسباب بطلانها وإحباطها، فأنا أحذر من المنِّ، ولكن من حيث الأصل يجوز دفع الزكاة لأهل الزكاة كالفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في الآية، ولو كانوا تحت يد الإنسان من حيث العمل، ومن حيث الأجرة، كمن استأجرهم للعمل كالسائقين والعاملات في المنازل.
فالخلاصة: أنه يجوز دفع الزكاة، لكن لا يجوز احتساب هذا من الرواتب، ولا يجوز المنُّ عليهم بهذا، ولا يُعدُّ هذا مكافأة عمل، لأن بعض الناس يعده مكافأة على العمل، فإذا رآه يتقن في العمل أعطاه من الزكاة، وإذا كان مقصرًا في عمله لم يعطه من الزكاة، فينبغي التفطن له. ونسأل الله التوفيق.