السؤال: هل المرض النَّفسيُّ يبيح الفطر في رمضان؟
الجواب: فيما يتعلق بالمريض النفسي، فالمرض النفسي درجات، وأيضًا حتَّى كلُّ نوع حسب التصنيف: اكتئاب، انفصام، وسواس قهري، كلُّ هذه درجات، وليست على درجة واحدة. فالإنسانُ يُقدِّر فيما بينه وبين الله عز وجل، وأيضًا قد يُعينه الطبيب في تشخيص حالته أو من حوله: هل يستطيع الصيام أو لا، فإذا كان لا يستطيعُ الصيام فهذا مرضٌ يبيح له الفطر، فالله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾[البقرة:184]، والمريض هنا يشمل كل أنواع المرض الذي يؤثر عليه الصوم، فالمرض المذكور في الآية بعضُ العلماء حمله على مطلقه، ولو لم يكن له صلة بالصيام، فلو كان المرضُ مثلاً ألمًا في أصبعه، وليس له أثرٌ على الصيام، ولا يزداد بالصيام ولا يتأخر برؤه بالصيام، ولا يوجد مشقَّةٌ زائدة، ومع ذلك يرَون أنه يجوز له الفطرُ بما أنه مريض؛ لأنَّ المرض مظنة المشقة، ووجود المظنة كافٍ في ثبوت الحكم، كما يُقال: المظنة تقوم مقام المئنة، وهذا ما قاله بعض أهل العلم.
والجمهور على أن المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يؤثر فيه الصوم، وأوجه تأثير المرض في الصوم ثلاثة:
إمَّا أن يكون المرضُ يؤدِّي إلى مشقَّة زائدة على المعتاد، فالصوم يؤثر في المرض بأن يزيد وتزيد مشقة الصيام عليه.
الثاني: أن يتأخَّر برؤه وشفاؤه، بمعنى: إنه إذا صام صار شفاؤه في شهر، وإذا ترك الصَّوم فإنه سيشفى في ثلاثة أيام أو أربعة أيَّام أو أسبوع، فإذا كان سيؤخِّرُ البرء فإنه يجوز له الفطر.
المعيار الثَّالث للمرضِ الذي يُبيحُ الفطرَ في رمضان: هو أن لا يزيد المرضُ، فإن كان يزيدُ المرض بالصوم، فإنه يُرخَّص له بالصيام، وليس من البرِّ الصِّيامُ في المرض في هذه الحال، وقد يكون داخلاً في قول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»+++صحيح البخاري (1844), صحيح مسلم (92)، (1115). لكونه مشقَّةً، وكذلك في المرض؛ لأنَّه من الرُّخصة.