حكم استعمال قطرة العين في رمضان
إذا وجد طعم ما يقطر في العين فإنه يجب عليه أن لا يبتلعه، فإذا غلب ودخل شيء إلى جوفه فلا حرج عليه، ولكن من حيث الفطر لا يفطر بذلك وصومه صحيح:
أولاً: ليس هذا أكلاً ولا شربًا.
وثانيًا: أن هذا غلب عليه ولم يقصده.
ثالثًا: أن هذا ليس من المداخل الطبيعية المعتادة، فكل هذه المعاني تجعل القول بالفطر بمجرد التقطير قولاً ليس بصحيح، فإذا احتاج إلى القطرة فليحترز من ابتلاع ما يصل ويتسرَّب إلى فمه من طعم هذه القطرة.
﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾[الشورى:10]، فالمرجع في ذلك إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وليس في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع سلف الأمة ولا في القياس الصحيح، ما يثبت التفطير بمثل هذه الأشياء.
فيجوز للصائم أن يدَّهن بهذه الأدهان التي لها روائح نفَّاذة كالفكس وأشباهه، سواء كان ذلك في أنفه، أو كان ذلك في يده، أو كان ذلك في أيِّ موضعٍ من بدنه يحتاج إلى الادِّهان به.